([35]) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة 7ـ12 ذو القعدة 1412هـ
([36]) صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، مع فتح الباري (5/ 61)
([37]) انظر: مسند أحمد (4/ 389,388,222)، وابن ماجه رقم الحديث 3627، والمستدرك للحاكم (4/ 102)،وصحيح ابن حبان الحديث رقم 1164، والبيهقي (6/ 51)،ويراجع إرواء الغليل للألباني الحديث رقم 1434
([38]) فيض القدير (5/ 400)
([39]) رواه أحمد
([40]) سبق تخريجه
([41]) انظر الأحاديث الصحيحة الواردة بهذا الصدد في صحيح البخاري ـ مع فتح الباري ـ (4/ 379) ومسلم (3/ 1208) ومسند الشافعي ص 48، وأحمد (3/ 4) والسنن الكبرى (5/ 276)
([42])
([43]) سنن ابن ماجه (2/ 813) الحديث رقم 2432، ويراجع: التنقيح لابن عبدالهادي (3/ 92)، وكشف الخفا للعجلوني (2/ 125)، وكنز العمال (6/ 123) الحديث رقم 937،وفيض القدير (5/ 28) وإرواء الغليل للألباني (5/ 235) الحديث رقم 1389، وضعفه، ولكن الإمام السيوطي حسنه ووثقه المناوي في فيض القدير (1/ 292)
([44]) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 350) وقال في الإرواء: إسناده صحيح (5/ 234)
([45]) السنن الكبرى (5/ 549) ورواه ابن الجوزي في التحقيق (3/ 27/1) وقال في الإرواء (5/ 234): إسناده صحيح
([46]) رواه البيهقي في سننه (5/ 350،351، 6/ 39) وقال: هذا منقطع بين ابن سيرين وعبدالله
([47]) المصدر السابق، ويراجع الإرواء (5/ 234 - 235)
([48]) صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ كتاب مناقب الأنصار (7/ 129) وقال الحافظ في الفتح: "يحتمل أن يكون ذلك رأي عبدالله بن سلام، وإلاّ فالفقهاء على أنه إنما يكون الربا إذا شرطه، نعم الورع كله "
([49]) المعجم الكبير (4/ 222)
([50]) المغني لابن قدامة (4/ 354)
([51]) سبق تخريج آثارهم
([52]) المغني لابن قدامة (4/ 354) ويراجع: أ. دعلي السالوس: فقه المعاملات المالية المعاصرة، ط. فلاح الكويت ص 63
([53]) سورة البقرة / الآية (275)
([54]) تفسير القرطبي (3/ 67)
([55]) أحكام القرآن للجصاص، ط. دار الفكر ببيروت (1/ 465)، ويراجع: فتح القدير للشوكاني، ط. عالم الكتب (1/ 294)، وأحكام القرآن لابن العربي، ط. دار المعرفة (1/ 240)
([56]) أحكام القرآن للجصاص (1/ 467)
([57]) المغني لابن قدامة (4/ 354)
([58]) الموطأ ص 672، والاستذكار ط. مؤسسة الرسالة (20/ 259)
([59]) الاستذكار (20/ 259 - 260)
([60]) تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ط. دارالغرب الإسلامي بيروت 1984 ص 176
([61]) الشيخ عبدالله بن منيع: بحثه في مطل الغني، المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 32
([62]) بدايع الصنايع (5/ 170) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 170، والمجموع للنووي (9/ 258) ود. محمد شبير: بحثه المقدم إلىالندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي بعنوان: الشرط الجزائي ص 39
([63]) تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص 170 - 172
([64]) د. محمد شبير: بحثه السابق، ص 40
([65]) بحثه المنشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي التي تصدر عن مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، العدد الثاني، المجلد الثاني، 1405هـ /1985م
([66]) الفتوى بدار المال الإسلامي في 3/ 6/1405هـ الموافق 23/ 2/1985م، المذكورة بالنص في بحث فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع المقدم إلى الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي، ص 25
([67]) البحث المشار إليه آنفا، ص 25
([68]) الفتوى رقم 1289 لهيئة فتوى المصرف الإسلامي الدولي بمصر، والفتوى رقم 993 لهيئة فتوى البنك الإسلامي الأردني، ويراجع د. عبدالعزيز القصار: مطل الغني ظلم، المنشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بالأزهر، ص 71
([69]) سبق تخريج هذه الأحاديث
([70]) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، تحفة الأحوذي (4/ 584)
([71]) بحثه السابق المشار إليه
([72]) الشيخ الزرقا: بحثه السابق، ود. نزيه حماد: دراسات في أصول المداينات، ط. دار الفاروق بالطائف، ص 286 – 287
([73]) الشيخ ابن منيع: بحثه السابق، ص 18
([74]) المهذب (1/ 367) والمغني لابن قدامة (5/ 270)، والقواعد لا بن رجب، ص212
([75]) حاشية ابن عابدين (5/ 144) حيث ذكر خلاف المتأخرينوأن الفتوى على رأيهم.
([76]) الشرح الصغير (3/ 595)
([77]) فتوى الشيخ الضرير المذكورة في بحث الشيخ ابن منيع، ص 25 - 26
¥