تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-2 - وقاسوا خمار المرأة على عِمَامة الرَّجُل فقالوا: ((الخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.)) كما قالوا:- وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .. } انتهى كلام ابن العثيمين في: (الشرح الممتع) ج1/ كتاب الطهارة/باب المسح على الخفين /ص:196/طبعة مؤسسة آسام.

*يقول ابن تيمية في شرح العمدة-1/ 135 - موقع المشكاة * [ .. ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل وأولى لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر وحاحتها إليه أشد من الخفين.]

- إلا أن الذين قاسوا خمار المرأة على عمامة الرجل اشترطوا ما يلي:

- أولًا: أن تكون مدارة على الحلق.

- ثانيًا: مشقة النزع

*يقول ابن تيمية رحمه الله: {إنْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا؛ فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ خِمَارَهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْسَحَ مَعَ هَذَا بَعْضَ شَعْرِهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.} انتهى،مجموع الفتاوى *218/ 21*

... فيجب على من ترى جواز المسح العمل بهذه القيود.

**كما وجب التنبيه هنا على إنه: لم يرد -فيما نعلم وبعد استقراء ما تيسر لنا من مراجع-من قال بجواز المسح على الخمار دون وجود عذر أو مشقة إما في:

(أ) -الخلع وإعادة اللبس لها--- {مشقة}

أو

(ب) -لخشية تضرر بالبرودة وما شابه ذلك------ {عذر}

... س/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟

*قال الشيخ ابن العثيمين في كتابه: (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام) /ج1/ ص: (386)

جـ:-[أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً.

وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه، فيمسح عليه.

• وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن._وكذا ورد في مشروعية المسح أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة،وفيما أوردنا الكفاية.كما ورد العمل به عند كثير من أهل العلم.] انتهى النقل

ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:01 م]ـ

شروط المسح على العمامة

*********************

* 1 - أن تكون العمامة للرّجل:

*يجوز «للرَجُل» المسحُ على العِمَامة، أي: لا للمرأة، وهو أحد شروط جواز المسح على العِمامة، فلا يجوز للمرأة المسحُ على العِمَامة، لأنَّ لبسها لها حرام لما فيه من التشبُّه بالرِّجَال، وقد لعن رسولُ الله- صلّى الله عليه وسلّم -المتشبهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبهات من النِّساء بالرِّجال.

عن عكرمة، عن ابن عباس:

{أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.} سنن ابن ماجه "المجلد الواحد" /تحقيق الشيخ الألباني / (9) - كتاب النكاح / (22) - باب في المخنثين / حديث رقم: 1904/ ص: 331 / صحيح.

**هذا الشرط متفق عليه عند أهل العلم.

*2 - أن تكون العمامة طاهرة ومباحة:

*يُشترطُ لها – أي للعمامة - ما يُشترَطُ للخُفِّ من: طهارة العين، وأن تكونَ مباحةً، فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌ، أو عمامةِ حريرٍ (1).

**هنا نازع بعض أهل العلم في صحة اشتراط جزئية وردت في هذا الشرط ألا وهي: (((أن تكون مباحة))) بينما اتفقوا على عدم صحة المسح على العمامة النجسة،وفيما يلي تفصيل ردهم على من اشترط (((أن تكون العمامة مباحة))):

- أما المسح على العمامة النجسة فلا خلاف في ذلك بينما المسح على العمامة الحرير فغير مسلّم حيث:

يرد على هذا الشرط من خلال القاعدة الفقهية الآتية:

[[وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ أَو شرطِهِ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ

* هل كل محرم يفسد العمل من أصله؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير