ـ[أبو القاسم السلفي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 03:10 م]ـ
ماكيفية المسح على خمار المرأه هل يمر يده مره واحدة أم يدبر بهما ويقبل
ـ[أم هانئ]ــــــــ[30 - 11 - 10, 05:04 ص]ـ
ماكيفية المسح على خمار المرأه هل يمر يده مره واحدة أم يدبر بهما ويقبل
كصفة المسح على الرأس تماما تدبر بهما و تقبل
ومن خالف لزمه دليل التفريق.
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[30 - 11 - 10, 02:52 م]ـ
بارك الله فيكم أختي الكريمة على هذا البحث القيم
ماهو الدليل تقييد جواز المسح بالعذر والشمقة خاصة أن حديث أم سلمة -رضي الله عنها الذي أوردتموه جاء مطلقا دون تقييد بحال من الأحوال؟
قولكم: ملخص الشروط المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1 - أن تكون العمامة للرّجل.
عندنا هنا من عادة النساء في بيوتهن غالبا لبس ما يسمى عندنا هنا ب: " الشال " وهو في هيئته بعد لبسه يشبه عمامة الرجل من حيث اللف وليس فيه تشبه بالرجال لأنهن يدخلن عليه تحسينات ويخترن ألوانا خاص بهن ويعم الراس كله والحلق ويبدين وجوههن فقط، هل يشمله حكم العمامة؟
بارك الله فيكم
ـ[أم هانئ]ــــــــ[30 - 11 - 10, 08:13 م]ـ
بارك الله فيكم أختي الكريمة على هذا البحث القيم
ماهو الدليل تقييد جواز المسح بالعذر والشمقة خاصة أن حديث أم سلمة -رضي الله عنها الذي أوردتموه جاء مطلقا دون تقييد بحال من الأحوال؟
جزاكم الله خيرا وفيكم بارك الله
أهل العلم هم الذين قيدوا جواز المسح بالعذر أو المشقة
فكما تعلمون بارك الله فيكم لا ينبغي لأيٍ أن يعمل فهمه
ويقول في النص بمعزل عما سبق به أهل العلم
فمن رام الحق في مسألة ما أو أراد السداد في
الفهم فعليه باتباع - لا نقول تقليد - السلف مقتفيا
لهدى خطاهم.
و تجد ذلك التقيد ثابت عنهم إذا راجعت شروحاتهم
لحديث أم سلمة -رضي الله عنها -
*- راجع إن شئت قول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر أعلاه
*- ثم راجع إن شئت شروحات حديث أم سلمة في كتب السلف.
*- وكذا نعيد نقل ما سبق مع تلوين الشاهد باللون الأحمر:
-بينما ذهب فريق إلى جواز مسح المرأة على خمارها واستدلوا:
-1 - بما صح من أثر عن أم سلمة -رضي الله عنها - حيث ورد فيه: أنها كانت تمسح على الخمار.
-2 - وقاسوا خمار المرأة على عِمَامة الرَّجُل فقالوا: ((الخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.)) كما قالوا:- وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .. } انتهى كلام ابن العثيمين في: (الشرح الممتع) ج1/ كتاب الطهارة/باب المسح على الخفين /ص:196/طبعة مؤسسة آسام.
*يقول ابن تيمية في شرح العمدة-1/ 135 - موقع المشكاة * [ .. ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل وأولى لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر وحاجتها إليه أشد من الخفين.]
- إلا أن الذين قاسوا خمار المرأة على عمامة الرجل اشترطوا ما يلي:
- أولًا: أن تكون مدارة على الحلق.
- ثانيًا: مشقة النزع
*يقول ابن تيمية رحمه الله: {إنْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا؛ فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ خِمَارَهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْسَحَ مَعَ هَذَا بَعْضَ شَعْرِهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.} انتهى،مجموع الفتاوى *218/ 21*
... فيجب على من ترى جواز المسح العمل بهذه القيود.
**كما وجب التنبيه هنا على إنه: لم يرد -فيما نعلم وبعد استقراء ما تيسر لنا من مراجع-من قال بجواز المسح على الخمار دون وجود عذر أو مشقة إما في:
(أ) -الخلع وإعادة اللبس لها--- {مشقة}
أو
(ب) -لخشية تضرر بالبرودة وما شابه ذلك------ {عذر}
قولكم: ملخص الشروط المتفق عليها لصحة المسح على العمامة:-
1 - أن تكون العمامة للرّجل.
عندنا هنا من عادة النساء في بيوتهن غالبا لبس ما يسمى عندنا هنا ب: " الشال " وهو في هيئته بعد لبسه يشبه عمامة الرجل من حيث اللف وليس فيه تشبه بالرجال لأنهن يدخلن عليه تحسينات ويخترن ألوانا خاص بهن ويعم الراس كله والحلق ويبدين وجوههن فقط، هل يشمله حكم العمامة؟
مادامت لا تشبه عمامة الرجل فهي صورة من صور خمار المرأة
فإذا توفرت فيها شروط جواز المسح على خمار المرأة أخذت حكم
جواز المسح على العمامة.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[03 - 12 - 10, 03:19 م]ـ
بارك الله فيكم أختي الكريمة
وهل ما يقال في العمامة يقال في الخفين والجوربين والنعلين (التقييد بالعذر والمشقة)؟
¥