تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التصدق بجلد الأضخية لمن سيبيعه.]

ـ[أبو أمين الزبير]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:23 م]ـ

من يدلنا على حكم التصدق بجلد الأضاحي لجمعية تبيع تلك الجلود لبناء مسجد؟ وجزاكم الله

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:33 م]ـ

هناك قاعدة فقهية وهي إذا فارق الشيء محله فارقة صفته

فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حرمت عليه الصدقة ولكن لما دعته بريرة في اللحم الذي تصدق به على بريرة:قال " هو لها صدقة ولنا منها هدية

قال العثيمين في الفتاوى

يحرم أن يبيع شيئَا من الأضحية من لحم، أو شحم، أو دهن أو جلد، أو غيره؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر منها في مقابلة أجرته، أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى البيع، فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره

و الله أعلم

ـ[أبو أمين الزبير]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:46 م]ـ

جزاك الله أخي أبا عبد البر هذا الذي قلته هو ماكنت أعتقده الى أن قرأت فتوى الشيخ فركوس التالية: السؤال: فضيلة الشيخ علي فركوس -حفظه الله-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فنحن لجنة دينية لبناء مسجد بمدينة س/بلعباس، قمنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك بجمع جلود الأضاحي من سكان الحي، وكنّا قد أعلمناهم مسبقا أنّنا سنقوم بهذه العملية طالبين منهم التصدق بالجلود لصالح المسجد، حيث تقوم اللجنة بجمعها وبيعها، واستعمال هذه الأموال في بناء المسجد وكان الأمر كذلك.

فنحن نسأل سماحة الشيخ الفاضل هل هذا الفعل فيه مخالفة شرعية؟ فبينوا لنا جزاكم الله كلّ خير.

اللجنة الدينية لمسجد معاذ بن جبل س/بلعباس.

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فحكم هذا التصرف يرجع تأسيسه من حيث الجواز والمنع على حكم بيع جلد الأضحية، والفقهاء في حكمها مختلفون على أقوال، أظهرها عدم جواز بيع شيء من الأضحية، جلد ولا غيره، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه ما عندنا" (1) وعليه فلا يجوز التصرف فيها إلاّ ما أباحه صلى الله عليه وسلّم وهو الانتفاع بجلدها فيصنع منها النعال والخفاف والفراء والحقائب ونحو ذلك فكان بمثابة الوقف.

هذا، وإذا تبين أنّ التصرف لا يجوز أصالة فلا تجوز النيابة عنه أيضا، والغاية لا تبرر الوسيلة، فينبغي أن تستصحب طهارة المساجد في التعمير والبناء والتشييد وهي إحدى الطهارتين أخت الطهارة الإيمانية بل هي وليدة عنها.

والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر12 ربيع الثاني 1422 هـ

الموافق لـ22 جوان 2002 م

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:00 م]ـ

هذا، وإذا تبين أنّ التصرف لا يجوز أصالة فلا تجوز النيابة عنه أيضا،

لا أدري كيف جعل الشيخ هذا العمل نيابة

مع أني لا أرتضي هذا العمل وهو اعطاء الجلود لهذه اللجنة لبيعها

لأن فيه بيع الهديا والضحايا ولو من غير أصحابها

والأصل فيها أن لا تباع

وهذه الصورة غير أن يبيعها الفقير أو من أهديت إليه

لأن في صورتنا هذه معنى يمنعها وهو الاتفاق الموجود ضمنيا لبيعها

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:32 م]ـ

المرجو رفع السؤال لأحد المشايخ لتتضح المسألة أكثر

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 02:35 م]ـ

ينظر هذا الرابط للإفادة فتوى الفوزان

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=806458

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[22 - 11 - 10, 03:03 م]ـ

الأخوة الكرام يرد على من يجوز عذا العمل

مسألة وهي

هل يوجد فرق بين اللحم والجلد وما دليل الفرق

فإن لم يكن فرق فهل يجوز إعطاء ثلث الأضحية للمسجد لبيعها

فمن قال لا فما وجه الفرق بين اللحم والجلد

ومن المهم تصور المسألة وما يؤول إليه الأمر

وعندها يتبين أن الأولى على الأقل عدم الجواز

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير