[إشكال حول زواج المتعة]
ـ[مصطفاوي]ــــــــ[24 - 11 - 10, 12:41 م]ـ
من الإشكالات التي تواجه المرء حول زواج المتعة والتي لا أجد لها حلا
العلة من الترخيص بنكاح المتعة في زمن فتح مكة ثم تحريمه بعد ذلك إلي يوم القيامة - علي خلاف في عدد مرات النسخ - فما الحكمة من الترخيص في الثلاث أيام هذه فقط وإذا تعلل أحد بالتدرج في الأحكام أقول له التدرج يكون قبل الحكم الشرعي النهائي فمثلا التدرج في تحريم الخمر كان قبل الحكم النهائي بالتحريم فهي كانت معروفة قبل التحريم وجاء التحريم بالتدرج لها ولكن نكاح المتعة المفهوم من النصوص أنه كان محرما لإن الأصل في الفروج التحريم ولفظ الترخيص مفاده أنه كان يسبقه منع فبطل التدرج في الحكم.
فإن كان الترخيص للضرورة من أسفار وغزوات وصعوبة الزواج فهل يقال هذا في كل من وجد ضرورة وعنت في الزواج العادي؟
وإن أفادت التحريم إلي يوم القيامة أبدية التحريم بعد فتح مكة فما الداعي للترخيص به هذه الأيام الثلاثة ومن المعلوم أنه سياتي بعد الصحابة مجاهدون علي مر العصور وظروف صعبة كالتي عاناها هؤلاء الصحابة وربما أشد (في بعض الأحيان) فلماذا لا يستوون في الحكم؟
كما أتسائل كيف جهل العديد من الصحابة الحكم بتحريم زواج المتعة ومنهم من هم ملازمون له منه صلي الله عليه وسلم وعلماء الصحابه مثل عبد الله بن عباس و أسماء بنت أبو بكر وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم - كما نقله بن حزم رحمه الله -
اليس الصحابة في ذلك الزمن عدة الأف - أقصد المهاجرين والأنصار بالذات - فكيف يجهلون هذا الحكم؟ اليس من المفترض إن جاء الأمر بالتحريم أن ينادي في الناس به وتتناقله الألسن حتي لا يبقي بيت إلا وعلم بحكم النبي فيه؟ أم أن الصحابة - حاشاهم - كانوا يكتمون العلم ولا يبلغونه في الناس خاصة في أمر خطير مثل هذا يتعلق بالفروج والأنساب والمواريث!!!
الم يقل الله تعالي (وأنذر عشيرتك الأقربين) فكيف لم ينذر بن عباس من هذا الأمر؟ وكيف جهله ولم يسمع به؟
كما أتسائل أيضا هل نكاح المتعة من الفواحش؟ فإن كان فاحشة فكيف يأذن بها الرسول صلي الله عليه وسلم وكيف يرخص بالفاحشة - وحاشاه - ولو لثلاث أيام
وإن قال قائل هي ليست فاحشة هل معني هذا أنها من الطيبات؟ وإن قال قائل نعم فأقول لما حرمت إذن؟
وما الفرق بينها وبين الزنا بأجر؟ وهل الزنا بأجر إلا زنا؟ وهل الفرق بينهما النية فقط؟
كلها أسألة بلا إجابة لدي فأرجوا من الأخوة وطلبة العلم خاصة المشاركة في الموضوع والبحث عن أجوبة لهذه التساؤلات الشائكة
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[25 - 11 - 10, 01:20 ص]ـ
أخي الكريم
أولا أعتذر عن التقدم بين يدي المشايخ الكرام ويا ليتهم يأتوا للرد عن هذه الأسئلة المهمة
ولكن أجيب فقط علي بعض النقاط وأترك زيادة توضيحها أيضا لمشايخنا و طلبة العلم الأفاضل
كما أتسائل أيضا هل نكاح المتعة من الفواحش؟ فإن كان فاحشة فكيف يأذن بها الرسول صلي الله عليه وسلم وكيف يرخص بالفاحشة - وحاشاه - ولو لثلاث أيام
وإن قال قائل هي ليست فاحشة هل معني هذا أنها من الطيبات؟ وإن قال قائل نعم فأقول لما حرمت إذن؟
وأقول سل نفسك نفس هذه الأسئلة مع استبدال (نكاح المتعة) ب (شرب الخمر) وستعرف الإجابة
فهل شرب الخمر من الفواحش (لأنه ليس من الطيبات قطعا) فّإذا كان من الفواحش فكيف أحلت في صدر الإسلام (و ليس ثلاثة أيام!) وإ لم تكن فهي إذا من الطيبات فلماذا حرمت؟
وجوابي و الله أعلم (وأرجو من الأخوة أن يصوبوني) أن الفواحش أو الطيبات ليست لذاتها (أي لصفاتها الذاتية) وإنما حسب حكمها الشرعي فما أحله الله فهو من الطيبات وما حرمه فهو من الخبائث أو من الفواحش أو من الإثم أيا ماكان والطيبات المباحة هي طيبة لأنه الله أحلها لنا أصلا (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) وما إستثناه من الإباحه فهو حرام و من الخبائث
وعلي هذا ف (الخمرو نكاح المتعه) عندما كانا حلالين كانا من الطيبات قطعا و لاشك إذ لا يحل الله لعباده إلا الطيب وعندما حرما كانا من الخبائث وهكذا والله أعلم
¥