تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سمير محمود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 04:01 م]ـ

< blockquote> أخي نزيه حرفوش, بارك الله فيك! لا أحد يشك في تحريم المتعة وإنما نقول إن صريح النص يفيد التحريم ولا يحل الإشكال. السؤال المطروح هو تعليق إشكال على النصوص الصريحة في مسألة المتعة ولذك كتبتُ ما تذكرت من أقوال العلماء بهذا الصدد.

أخي المصطفاوي, لا أميل إلى إباحة المتعة في حال الاضطرار كما ذكرته سابقا ولكني أرى ما أشرت إليه من شكي في كون المتعة ما يعتقده الإمامية أقوى من سائر الاحتملات فالمتعة في عهد الصحابة ينبغي أن تختلف من الزنا وإلا فلا وجه لتسمية المتعة بالزواج أو النكاح لأن الصحابة ذكروا فيما روي عنهم أنهم تزوجوا بالنساء بشيء مثل الثوب أو البرد كما قال سبرة الجهني إنه تزوج من إمرأة ببرد في رواية عنه. فكيف يسمي ذلك زواجا إن كان بلا ولي و لا شهود؟ أوليس الاستمتاع بلا ولي وأي شاهد هو الزنا؟ بلى وهو محض الزنا!!! وسئل ابن عباس عن المُتْعَة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قيل: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى?. قيل: هل عليها عِدّة؟ قال: نعم حيضة. قيل: يتوارثان، قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السَّلَف والخَلَف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفُرْقَة تقع عند ?نقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوَلِيّ إلى أجل مُسَمًّى؛ وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما ?تفقا عليه؛ فإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ويستبرىء رَحِمها؛ لأن الولد لاحِق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلّت لغيره. وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة وحكى المهدوي عن ابن المسيب: أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف"

< b> والمتعة في عهد الصحابة كانت بإذن الولي وحضور الشاهدين فيفترق إذاً ما أبيح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم باسم الاستمتاع عما كان الناس يفعلونه في عهد عمر رضي الله عنه فهذا هو معنى الرواية التي ذُكر فيها نهي عمر عن المتعة وتهديده إيهم بالحد لأن الحد لا يجوز تطبيقه إلا في حال الزنا. وينبغي أن يكون هناك فرق بين المتعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين متعة السفاح التي انتشرت بعد وفاة النبي صلى الله علي% E

ـ[سمير محمود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 05:12 م]ـ

وقع خطأ واختفى بعض كلامي فأضيف هنا:

والمتعة في عهد الصحابة كانت بإذن الولي وحضور الشاهدين فيفترق إذاً ما أبيح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم باسم الاستمتاع عما كان الناس يفعلونه في عهد عمر رضي الله عنه فهذا هو معنى الرواية التي ذُكر فيها نهي عمر عن المتعة وتهديده إيهم بالحد لأن الحد لا يجوز تطبيقه إلا في حال الزنا. وينبغي أن يكون هناك فرق بين المتعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين متعة السفاح التي انتشرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يصح التفريق بين فهم ابن عباس وبين فهم عامة الناس فما وجه حينئذن في قوله ولو لا عمر ما زنا إلا شقي كأن ابن عباس لم ير المتعة سفاحا وأنها تنماز عنده عن الزنا بأوجه عديدة. ولذلك قال النحاس عن المتعة المنتشرة بين العامة: وإنما المتعة أن يقول لها اتزوجك يوماً أو ما أشبه ذلك على انه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام.

فهذا الفهم يحل كثيرا من الإشكالات ويسعنا إذن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الزواج لأجل مسمى باشتراط مدة معينة وعدم التوارث في عقد النكاح في حالة الضرورة ثم حرمه إلى يوم القيامة فلا حاجة لنا أن نناقش كيفية تحريم الفواحش بعد تحليلها.

والله أعلم

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:44 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ:

مسألةُ نكاح المتعة من المسائل المتشابهات، والظاهرُ أنها أُبيحتْ للضرورة أكثرَ من مرةٍ على ما رجَّح الحافظُ في الفتح وغيرُه، أو على أنه مرةٌ واحدةٌ، كما ذكَر بعضُ الفقهاء، ثم نُسخ الجوازُ للمضطرِّ، وبقي حكمُ التحريمُ الذي هو الأصلُ في المتعة، وهذا لا يفتحُ البابَ لأي مضطرٍّ بعْدَ ذلك؛ لثبوتِ التحريم بنسخ الحكم بالجواز. واللهُ أعلم.

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:42 م]ـ

أخي الكريم لقد ثبت عن ابن عباس تراجع عن فتواه في مسالة المتعة بعد ان علم التحريم وأفتى بعدم الجواز

والمتعة ليست نكاحا شرعيا كامل الأركان وليست ملك يمين وإنما هي من وراء ذلك وفاعلها من العادين

((إلا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فؤلئك هم العادون))

ـ[سمير محمود]ــــــــ[28 - 11 - 10, 11:30 م]ـ

أخي الكريم لقد ثبت عن ابن عباس تراجع عن فتواه في مسالة المتعة بعد ان علم التحريم وأفتى بعدم الجواز

نعم, روي عنه ذلك في رواية ولكنه شك بعض العلماء في صحتها لأن معظم طلبة ابن عباس ما زالوا أفتوا بجواز المتعة فيخطر تساؤل بالأذهان كيف تراجع ابن عباس عن قوله وأصحابه ظلوا على مذهبه القديم؟

وفي الحقيقة لم تتبين لي حقيقة قول ابن عباس ولكنا نقطع بسلامة وإخلاص نية ابن عباس رضي الله عنه ولو لا نجزم في الأمر اي حقيقة قول ابن عباس ونتهم أفهامنا نحن قبل أن نتهم ابن عباس في شيء قبيح ...

نسأل الله العفو والعافية!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير