[بعد أن قبلت الزواج منه على سبيل المسيار طالبت بحقها؟]
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:53 ص]ـ
امرأة قبلت بالتنازل عن حقها في المبيت والنفقة وتزوجت على هذا الأساس
ولكن بعد أن تم الزواج قالت تراجعت عن إسقاط حقي
وأريد حقي من المبيت والنفقة
فماذا على الزوج حينئذ
هل يلزم بإعطائها حقها من المبيت والنفقة
أو يكون له الحق في فسخ النكاح لكونها أخلت بالشرط
جزاكم الله خيرا
أرجو الجواب على أساس تجويز نكاح المسيار
وعدم تحويل البحث عن مساره إلى حكم زواج المسيار
فهي مسألة أخرى معلومة
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[25 - 11 - 10, 09:19 م]ـ
على مذهب الحنابلة اشتراط التنازل عن النفقة والمبيت من الشروط الفاسدة فلا يجب الوفاء به،وعليه فليس للزوج أن يفسخ النكاح إذا طالبت المرأة بما تنازلت عنه
جاء في شرح منتهى الارادات للبهوتي (النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح نحوأن يشترط ان لا مهرلها، ولانفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر ..... أو لايكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أوشرط لها النهار دون الليل) (5_189)
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[25 - 11 - 10, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
أود أن أعرف رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه المسألة
فإن له مذهبا واسعا في الشروط كما هو معلوم
وكذلك من أجاز زواج المسيار من العلماء ما موقفه من هذه المسألة
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 10, 11:06 م]ـ
هذا الشرط فاسد وإن كان العقد صحيحا في نفس الأمر, وعليه فللمرأة أن تطالب بحقها أي وقت شاءت لما تقدم, والله تعالى أعلم.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[26 - 11 - 10, 01:54 م]ـ
ولكن الرجل تزوج على أساس أنه لا نفقه عليه ولا مبيت
فكيف تطالبه بعد ذلك
به ألا يكون في ذلك ضرر عليه لكونه ليس عنده القدرة على النفقة والمبيت
حبذا لو عرفنا آراء أخرى في الموضوع غير ما ذكر الإخوة
ـ[أبو علي]ــــــــ[26 - 11 - 10, 03:54 م]ـ
أخي الفاضل هذا الشرط فاسد؛ لأنَّه قبل الدُّخول
وللمرأة المطالبة بحقوقها بعد الدُّخول، أمَّا الرَّجُل فعليه الالتزام بأداء الحقوق أو الطَّلاق
فإن أراد الرَّجل الطَّلاق وقالت المرأة تنازلت عن النفقة والمبيت، فهذا صلحٌ بينهما يجب على المرأة الوفاء به وعدم المطالبة بما تنازلت عنه لحديث سَوْدةَ رضي الله عنها.
والخلاصة المرأة لها المطالبة، والزَّوج عليه أداء الحقوق أو الطلاق
فإن قبلت المرأة بالتنازل مقابل عدم الطلاق فليس لها شيءٌ، ولا لها المطالبة بعدَ ذلك.
ثمَّ من قال لك أنَّ المسيار ليس فيه نفقة؟!!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 11 - 10, 06:18 م]ـ
ولكن الرجل تزوج على أساس أنه لا نفقه عليه ولا مبيت
فكيف تطالبه بعد ذلك به
لأن الشرط فاسد من أصله, لذا كان لها المطالبة بالنفقة الواجبة لها بأصل الشرع.
ألا يكون في ذلك ضرر عليه لكونه ليس عنده القدرة على النفقة والمبيت
عن سعيد بن المسيب - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - قال: ((يفرق بينهما)). أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه. قال: فقلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوي. (1)
(1) بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كتاب الطلاق - باب النفقات -.
وبالله التوفيق.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[26 - 11 - 10, 10:25 م]ـ
جزاكما الله خيرا
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[27 - 11 - 10, 01:00 ص]ـ
السلام عليكم
إخواني مذهب الحنابلة في إشتراط عدم النفقة والسكنى أن الشرط فاسد والعقد صحيح
نص عليه الحجاوي
لكن رواية في الذهب واختيار شيخ الاسلام أنه الشرط صحيح والعقد صحيح لأنه شرطا لا يخالف مقصود العقد الذي هو الاستمتاع والشفقة والرحمة والديمومة والمرأة لها أن تسقط حقها في البتوتة والنفقة والسكنى أو لا تسقطه.
فبناء على قول شيخ الاسلام أنه ليس لها المطالبة لانه شرط أسقطته برغبتها فسقط والساقط لايعود
وشكرا
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 11 - 10, 06:49 ص]ـ
نرجو نقلا من أقوال العلماء الذين أجازوا زواج المسيار وما هو المقرر في الدوائر التي قبلت في تسجيل زواج المسيار