تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قد حسن الشيخ هذا الحديث كما ذكر في السلسلة الصحيحة برقم 3407 بلفظ (دخلَ رجلٌ الجنَّة، فرأَى على بابها مكتوباً: الصّدقةُ بعَشرِ أَمثالها، والقرضُ بثمانية عشر)، و ذكر أن رجاله ثقات و مدار الحديث على عتبة بن حميد، حيث قال الإمام أحمد: "ضعيف، ليس بالقوي، ولم يشته الناس حديثه "، و قال أبو حاتم:"صالح الحديث " و ذكره ابن حبان في "الثقات " (7/ 272).

و الله تعالى أعلم.

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:04 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعدُ:

هذه مسألةٌ خلافية عند الفقهاء، وقد استَدل من فضَّل القرضَ على الصدقة بحديث أنسٍ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" قرضُ الشيء خيرٌ من صدقته "، رواه البيهقي في السنن (5/ 354) كما استَدلوا بحديث أنسٍ أيضاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" رأيتُ ربي ليلةَ أُسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةُ بعَشر أمثالها، والقرضُ بثمانيةَ عَشَر. فقلتُ: يا جبريلُ، ما بالُ القَرض أفضلُ من الصدقة؟ قال: لأن السائلَ قد يَسأل وعنده، والمستقرض لا يَستقرضُ إلا من حاجةٍ". أخرجه ابنُ ماجهْ وغيرُه كما ذكَر ابن عبد الجليل قريباً، وممن ذهب إلى القول بتفضيل القرض على الصدقة ابنُ عُمر رضي الله عنهما معلِّلاً ذلك بأن" الصدقةَ إنما يُكتَب أَجرُها حين التصدق، والقرض يُكتب أَجرُه ما دام عند المُقترِض "، كما نقَلَه عنه ابنُ حجرٍ الهيتمي في الإنافة في الصدقة والضيافة، ص (57).

بينما استَدل من ذهب إلى تفضيل الصدقة على القرض بما راوه ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله:" من أَقرَضَ مسلماً درهماً مرتين كان له كأجْرِ صدقةٍ مرةً ". أي: أن أَجْرَ القرضِ على النصف من أَجر الصدقة، ومن هنا كان قولُ ابن مسعودٍ وابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: قرضُ مرتين خيرٌ من صدقةٍ مرة، وكذا قولُ أبي الدرداء:" لأَنْ أُقرضَ دينارين ثم يُرَدَّا، ثم أُقرضُهما أَحَبُّ إليَّ من أَتَصدَّقَ بهما " رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 353).

واختلافُ أحوال الناس من الحاجة إلى الصدقة أو القرض مما يرجحُ أفضليةَ أحدهما على الآخَر، فلا يكون بين هذه الأحاديثِ تعارضٌ، بمعنى أن تفضيلَ أحدهما على الآخَر يتوقف على حاجة المعطَى، فإن كانت حاجةُ المستقرِضِ إلى المالِ أشدَّ من حاجة المتصدَّق عليه كان القرضُ أفضلَ من الصدقة، وإن كانت حاجةُ المتصدَّقِ عليه إلى المال أشدَّ من حاجة المستقرِضِ فإن الصدقةَ في مثل هذه الحال تكونُ أفضلَ من القرض. انظر: الإنافة في الصدقة والضيافة، لابن حجرٍ الهيتمي (158). مكتبة القرآن، القاهرة.

وعمومُ أدلة الشرع مما يرجحُ أفضليةَ القرض على الصدقة، هكذا يظهر لي. والله أعلمُ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير