[من نقل أو حكى إجماع العلماء بحرمة الزواج بأكثر من أربع؟]
ـ[القرشية]ــــــــ[28 - 11 - 10, 02:53 ص]ـ
[من نقل أو حكى إجماع العلماء بحرمة الزواج بأكثر من أربع؟]
وقفت على النفراوي صاحب الفواكه الدواني لكن أريد تفصيلا أكثر ..
من يدعمني بارك الله فيه وفي علمه ونفع به.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 06:32 ص]ـ
:قال ابن حزم في مراتب الإجماع:
واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:14 ص]ـ
وقال ابن رشد في بداية المجتهد:
واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا، وذلك للاحرار من الرجال
ـ[سلمان البراهيم]ــــــــ[03 - 12 - 10, 06:17 م]ـ
فائدة/وقد خالف في هذه المسألة علامة اليمن الشوكاني في كتابه وبل الغمام، وقد تراجع عن قوله في أواخر كتبه.
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[04 - 12 - 10, 08:17 م]ـ
سؤال:- وماهو مستند هذاالاجماع
ومن من العلماء من قال ان تفسير اية (مثنى وثلاث ورباع) تؤخذ على الجمع أى مجموعهم 2+3+4=9
اتمنى الاجابة
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 10:33 م]ـ
قال الإمام ابن نجيم رحمه الله في " البحر الرائق " (3/ 112): (قَوْلُهُ وَأَرْبَعٌ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ) أَيْ: وَحَلَّ تَزَوُّجُ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَ؛ لقوله تعالى: " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ " اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا اعْتِبَارَ بِخِلَافِ الرَّوَافِضِ وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِطَالَةِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ.
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 11:07 م]ـ
عذراً فهذا ما وقفنا عليه سريعاً ونقلناه رجاءَ النفع ....... .
قال الإمام البغوي رحمه الله: " وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ". أ. هـ. " تفسير البغوي " (1/ 391)
وقال الإمام القرطبي رحمه الله: " وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى أثنين أثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع ". أ. هـ. " تفسير القرطبي " (5/ 17)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 11:58 م]ـ
وقد نقل الإجماع غير واحد من علماء المسلمين ومنهم:
1 - الشافعي رحمه الله حيث نقل عنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" أنه قال: (وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة).
قال ابن كثير: (وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر).
2 - ابن حزم حيث قال في "المحلى": (فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام).
3 - ابن قدامة حيث قال في "المغني": (أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحداً خالفه إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعاً لقول الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ولواو للجمع ولأن النبي صلى الله عليه و سلم مات عن تسع، وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة).
4 - وشيخ الإسلام حيث قال في "إبطال التحليل": (ومنها: أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة بل أكثر من عشر وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه).
5 - والحافظ ابن حجر حيث قال في "فتح الباري": (وقد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه و سلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن).
6 - والقرطبي في "تفسيره" (5/ 17) والحافظ ابن كثير في "تفسيره" - كما تقدم قبل قليل - وغيرهم، وقد ذهب بعض الرافضة إلى جواز الزيادة على الأربع وهو قول منبوذ.
قال البخاري في "صحيحه": (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله: (مثنى وثلاث ورباع) وقال علي بن الحسين: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، وقوله جل ذكره: (أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 139): (وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم).
ـ[ابو رحمة]ــــــــ[14 - 12 - 10, 06:38 م]ـ
سؤال:- وماهو مستند هذاالاجماع
ومن من العلماء من قال ان تفسير اية (مثنى وثلاث ورباع) تؤخذ على الجمع أى مجموعهم 2+3+4=9
اتمنى الاجابة
¥