تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو ضابط الإعانة على الإثم ... (دعوة للنقاش)]

ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[28 - 11 - 10, 07:52 ص]ـ

الإخوة الأكارم

من المعلوم أن قول الله عز و جل (و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان) يفيد تحريم الإعانة على الإثم.

لكن فعل النبي صلى الله عليه و سلم في تعامله مع اليهود في التجارة و هم أهل ربا يفيد أن ليست كل معاملة مع أهل الربا تكون إعانة على الإثم طالما أنها لم تتجاوز حكما شرعيا.

فهلا أفدتمونا بكلام لأهل العلم حول ضابط في هذه المسألة يجمع شتاتها و متناثرها و يكون حداً فاصلاً بين الإعانة الظاهرة و غير الظاهرة؟؟

و إذا أردنا أن نتخذ تطبيقاً عملياً على هذا الضابط فما القول في دفع المال من أجل الإعلان عن منتج ما على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك" و الموقع كما هو معلوم فيه الغث و فيه السمين حسب إستخدام الداخل عليه و الهدف من الإعلان هو الإستفادة من ملايين الزوار الذين يدخلون على الموقع يوميا مما يعني وصول السلعة المعلن عنها لعدد كبير من الناس؟

هل يقال بالمنع لأن ذلك يعد دعما للموقع مما يضمن بقاؤه بما فيه من غث و سمين، أم يقال بإن الإعلان أمر مباح وعليه فتخرج على مسألة معاملة النبي مع اليهود؟

ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[29 - 11 - 10, 01:33 ص]ـ

للتذكير ...

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - 11 - 10, 07:24 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..

أعمل في مجال الدعاية والإعلان والطباعة بالكمبيوتر وإعداد اللوحات، فهل يجوز لي إنجاز هذه الأعمال وقبض ثمنها وهل هو حلال أم حرام ..

ومن أمثلة تلك الأعمال:

- لافتة لحفل فني ساهر يحييه فنانون.

- تصميم ورقة لإعلان عن حفل زواج مكتوب فيه (وسيحي الحفل الفنان ........ )

-هذه قائمة من بعض الأعمال التي تعرض علي بين الحين والآخر .. فهل إنجازها وقبض ثمنها جائز؟ وما هو الضابط الذي يجعل العمل حلالا؟ وهل إن اختلط فيه شيء من الحرام يحرم المعاونة عليه وإعداد اللوحات له كبقالة تبيع الدخان مثلا ً؟.

ملاحظة: أرجو من فضيلتكم سرعة الرد وبالتفصيل لأنني في أمس الحاجة لهذه الفتوى كونها ستغير حياتي لطريق الحلال، أرجو إعلامي بالرد على الفتوى عبر بريدي الالكتروني (مع العلم أنني أرسلت الفتوى لبعض المواقع ولم أجد الرد فجزاكم الله خير أعينوني وتفضلوا بالرد على أسئلتي، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم).

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}.

ولكن إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر، صار البيع محرماً، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا:

لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمراً، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوباً بآلات موسيقية، وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإثم على آكل الربا وموكله فحسب، بل جعل من أعانهم بكتابة أو شهادة مثلهم في الإثم، وكذا لم يلعن في الخمر البائع والمشتري فحسب، بل لعن أيضاً العاصر والمعتصر والحامل لها ... الخ.

وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/ 207):

وسئل بما صورته: وما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله:

يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيع له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سبباً لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن، والله أعلم. انتهى

وعليه، فإن الأصل في العمل بالدعاية والإعلان جائز لكن إذا اقترن به حرام أو كان فيه إعانة على حرام فهو حرام.

والقاعدة العامة في ذلك هي أن للوحات الدعاية والإعلان حالتين:

الأولى: أن تكون الدعاية أو الإعلان لمحرم أو مشتملة على شيء من المحرمات، فهذا لا يجوز لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان.

الثانية: أن تكون الدعاية أو الإعلان لشيء حلال ولا يشتمل الإعلان على شيء من المحرمات فهذا يجوز، ومنه تعرف حكم الدعاية والإعلان للأشياء المذكورة في السؤال ولنذكر الحكم فيها بإيجاز:

- عمل لافتة لحفل فني يشتمل على موسيقى أو غناء محرم حرام، لأنه إعانة لهم على الحرام.

- عمل ورقة للإعلان عن حفل زواج أمر جائز لكن إذا كانت الورقة نفسها مكتوب فيها سيحيي الحفل الفنان فلان، وكان سيحييه بموسيقى وغناء محرم، فإن ذلك حرام.

منقول باختصار

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير