ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[29 - 11 - 10, 08:35 ص]ـ
الحمد لله وبعد:
الضابط هو كل ما أعان على مخالفة أمر الله فهو إثم , قال الطبري في تفسيره (9/ 490):عند قوله - تعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ}
((وقوله:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، يعني: ولا يعن بعضكم بعضًا ="على الإثم"، يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله ="والعدوان"، يقول: ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم.)) أهـ
ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب كرهن درعه عند اليهودي, وما شابه فهذا ليس فيه شيء ويجوز أن تبيع وأن تشتري لأن البيع في ذاته الأصل فيه الحل ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) أما كونهم يربون مع غير النبي صلى الله عليه وسلم , فليس محلا للمسألة , وإن كنت تقصد أن هذا فيه إعانة لهم بحيث الشراء منهم يؤدي إلى زيادة الربح وكون هذا ييسر لهم دواعي التعامل بالربا فالنهي عن ذلك فيه مشقة بل مما لا يطاق وليس في مقدور الناس , فإنه على ذلك لا يجوز أن تشتري أو تبيع أكثر الأشياء من أكثر الناس وكل من كان فيه معصية ظاهرة لاحتمال كونه يشتري من مالك ما يعصى الله به , أو تبيع له شيئا فتقول ربما يستعملها في محرم , والأمر أخف من ذلك إنما يباع ويشترى ما الأصل فيه مباح إلا أن يغلب على ظنك بخبر ثقة أو ما شابه من قرائن أنه يستعمل ما يستفيده منك في مخالفة فتعدل إلى غيره. والله تعالى أعلم
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[29 - 11 - 10, 05:49 م]ـ
الفاضلان أبا محمد الغامدي، و أبا صهيب الحنبلي
جزاكما الله خيرا و نفع بكما
و الحاصل أننا بذلك نستطيع أن نحكم على مسألة الإعلان على موقع الفيس بوك بأن الأصل الحل إلا أن نعلم أن الموقع يستعمل ما يستفيده من مال المُعلن في مخالفة
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[29 - 11 - 10, 10:37 م]ـ
و الحاصل أننا بذلك نستطيع أن نحكم على مسألة الإعلان على موقع الفيس بوك بأن الأصل الحل إلا أن نعلم أن الموقع يستعمل ما يستفيده من مال المُعلن في مخالفة ... أليس كذلك؟؟؟
ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[03 - 12 - 10, 03:08 ص]ـ
أخي الحبيب الفاضل: حياك الله ,
قلت حفظك الله ((ما هو ضابط الإعانة على الإثم ... (دعوة للنقاش)))
وأنا قلت لك ما عندي على اعتبار ألا نعدم فائدة من أحد أو تعليق أو نفيد غيرنا.
أما خلاف هذا فأنا أجبن عنه
وبورك فيك , ولعلك تسأل بعض المتصدرين للفتوى من الأفاضل.
أحسن الله إليك , والسلام عليكم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 04:51 ص]ـ
بارك الله فيكم
موضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان كان محل بحث طويل ومناقشات بين أعضاء " مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا " في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ
وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:
1 - مباشرة مقصودة كمن أعطى آخر خمرا بنية إعانته على شربها
2 - مباشرة غير مقصودة ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم
3 - مقصودة غير مباشرة كمن اعطى آخر درهما ليشتري به خمرا ومنه القتل بالتسبب
4 - غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال
وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع وهو ما ليس مباشرا ولا مقصودا
ولو اطلعت على ما في هذا الرابط لوجدت تطبيقات عديدة على هذا الضابط:
http://www.amjaonline.com/ar_d_details.php?id=108
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 10, 01:26 ص]ـ
أخي الحبيب الفاضل: حياك الله ,
قلت حفظك الله ((ما هو ضابط الإعانة على الإثم ... (دعوة للنقاش)))
وأنا قلت لك ما عندي على اعتبار ألا نعدم فائدة من أحد أو تعليق أو نفيد غيرنا.
أما خلاف هذا فأنا أجبن عنه
وبورك فيك , ولعلك تسأل بعض المتصدرين للفتوى من الأفاضل.
أحسن الله إليك , والسلام عليكم
رفع الله قدرك أبا صهيب
ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 10, 01:30 ص]ـ
بارك الله فيكم
موضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان كان محل بحث طويل ومناقشات بين أعضاء " مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا " في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ
وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:
1 - مباشرة مقصودة كمن أعطى آخر خمرا بنية إعانته على شربها
2 - مباشرة غير مقصودة ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم
3 - مقصودة غير مباشرة كمن اعطى آخر درهما ليشتري به خمرا ومنه القتل بالتسبب
4 - غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال
وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع وهو ما ليس مباشرا ولا مقصودا
ولو اطلعت على ما في هذا الرابط لوجدت تطبيقات عديدة على هذا الضابط:
http://www.amjaonline.com/ar_d_details.php?id=108
جُزيت خيرا أخي الفاضل أبو خالد السلمي، و حبذا لو كانت هناك بحوث مفصلة حول تلك الأقسام الأربعة.
¥