تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 10, 08:19 م]ـ

أبا خالد ..

ذكرت حفظك الله

4 - غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال

و ماذا إن عُلم - بيقين أو بغلبة ظن أو لأن هذا هو الشائع- أن مستعميله سيستخدمونه في الحرام؟؟

هل يقال بالجواز و أنه لا يلزم المرء التحري و أن الإثم في هذه الحالة يكون على المُستخدم إستنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه و سلم حينما رهن درعه لليهودي، وحينما سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضى الله تعالى عنه في إمارته إلى تيماء وأريحاء؟؟

ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[06 - 12 - 10, 11:26 م]ـ

لحين عودة أخينا أبي خالد

لعل هذا الرابط و هو رابط لحلقة نقاش حول "حكم العمل في الشركات المحرمة" فيه تسليط ضوء على ما نبحث عنه:

http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=284

ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[10 - 12 - 10, 02:33 م]ـ

للرفع ...

ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[10 - 12 - 10, 04:23 م]ـ

أبا خالد ..

ذكرت حفظك الله

و ماذا إن عُلم - بيقين أو بغلبة ظن أو لأن هذا هو الشائع- أن مستعميله سيستخدمونه في الحرام؟؟

الضابط في التعاون في الإثم والعلم عند الله:

- كل أمر محرم في الأصل لا يجوز التعاون فيه بشيء البته، لا ببيعه، ولا بتأجيره، ولا بالدلالة عليه، ولا بالإعلان عنه .. إلخ.

مثال: لحم الخنزير حرام لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} فلا يجوز بيع الخنزير، ولا تأجيره مكان لها، ولا الإعلان عنها، ولا الدلالة عليها، ولا المشاركة في حملها ولا ذبحها لزبائن المطعم ولا تقديمها للزبائن .. إلخ. لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}

- كل شيء الأصل الإباحة فيجوز فيه ما ذكر؛ إلا أن يُعلم يقيناً أو بغلبة الظن أنه سوف يستخدم في محرم فبيعه وتأجيره والإعانة على ذلك ولو بشيء يسير فهو من التعاون على الإثم لعموم قوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} والله أعلم

مثال: تأجير العقار جائز لكن إذا عُلم أن من سيستأجر العقار أو غلب على الظن أنه سيتخدمه في بيع محرم، فلا يجوز لك تأجيره مع أن التأجير في الأصل جائز.

مثال آخر: بيع العنب جائز لكن عُلم أن من سيشتري العنب سيستخدمه خمراً أو يبيعه لمن يخمّره فالبيع عليه لا يجوز لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال تعالى {ولا تعانوا على الإثم والعدوان}

وهذه مشاركة فيما تعلمت وعرفت فإن كان من صواب فمن الله والحمد لله , ,وإن كان من خطأ وهذا ما أتوقعه، فصدري يتسع لتصويبي إلى الصواب والحق.

ـ[أبو سعيد الكناني]ــــــــ[10 - 12 - 10, 06:50 م]ـ

الضابط في التعاون في الإثم والعلم عند الله:

- كل أمر محرم في الأصل لا يجوز التعاون فيه بشيء البته، لا ببيعه، ولا بتأجيره، ولا بالدلالة عليه، ولا بالإعلان عنه .. إلخ.

مثال: لحم الخنزير حرام لقوله تعالى {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} فلا يجوز بيع الخنزير، ولا تأجيره مكان لها، ولا الإعلان عنها، ولا الدلالة عليها، ولا المشاركة في حملها ولا ذبحها لزبائن المطعم ولا تقديمها للزبائن .. إلخ. لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}

- كل شيء الأصل الإباحة فيجوز فيه ما ذكر؛ إلا أن يُعلم يقيناً أو بغلبة الظن أنه سوف يستخدم في محرم فبيعه وتأجيره والإعانة على ذلك ولو بشيء يسير فهو من التعاون على الإثم لعموم قوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} والله أعلم

مثال: تأجير العقار جائز لكن إذا عُلم أن من سيستأجر العقار أو غلب على الظن أنه سيتخدمه في بيع محرم، فلا يجوز لك تأجيره مع أن التأجير في الأصل جائز.

مثال آخر: بيع العنب جائز لكن عُلم أن من سيشتري العنب سيستخدمه خمراً أو يبيعه لمن يخمّره فالبيع عليه لا يجوز لأن ذلك من التعاون على الإثم، قال تعالى {ولا تعانوا على الإثم والعدوان}

وهذه مشاركة فيما تعلمت وعرفت فإن كان من صواب فمن الله والحمد لله , ,وإن كان من خطأ وهذا ما أتوقعه، فصدري يتسع لتصويبي إلى الصواب والحق.

يقول الدكتور وائل سلامة: " هذه الآية {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} لو استطعنا أن نضع لها ضابطاً معينا أعتقد ستحل لنا كثير من الإشكالات الواردة،؛ إذ يرد لو أعَملنا هذه الآية في الاستدلال، نصوص كثيرة معارضة لها.

فمثلاً: من عمل بعض الصحابة مع اليهود؛ كثير من الصحابة أجر نفسه لليهود ليعمل عملا مُعينا مقابل أجرا معينا. ولو نظرنا إلى عموم الآية لوجدنا، لوجدنا أن عمل الصحابة لهؤلاء اليهود هو عمل لهم وتقوية لهم أيضاً في عملهم.

أيضاً (قضية حراسة الجنود) مثلاً، أو حراسة بعض الشركات التي تتعامل بالحرام، يرد عليه أيضاً حراسة الدولة الإسلامية لكنائس أهل الذمة مثلاً، وهم يمارسون فيها عبادات مُحرَّمة وممكن أفعال مُحرَّمة بلا شك. فلو قلنا أن الحراسة لهذه الجهات هي عونٌ لهم وتقوية لهم، لدخلنا تحت الآية " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وأصبحنا في إشكال أيضاً.

فأعتقد لو نضع ضابطا واضحا جداً لبحث هذا الضابط التي مفادهاالتعاون حده وما هو بالضبط، أتوقع أنه يحل الكثير من الإشكاليات." اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير