[عاجل: سؤال بخصوص قرار مجمع الفقه في تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف]
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[01 - 12 - 10, 09:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أحصل على بحوث مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 – 14 تموز (يوليو) 2007م
(بخصوص تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف)
ـ[معز الأسود]ــــــــ[01 - 12 - 10, 09:17 ص]ـ
?خي هذا نص القرار
===========
العنوان قرار مجمع الفقه في تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف التاريخ 12/ 08/2007 السؤال هل للبلوغ سن معين، أم أن البلوغ مرهون بأمارته فقط، وما حكم تصرفات الصبي المالية وغيرها؟ هل تقع صحيحة نافذة؟ وهل تسقط العقوبة عن الطفل؟ الحل بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الموضوع في دورته الثامنة عشرة، وقرر أن الأصل في معرفة البلوغ أمارته، ولا مانع من تحديده بخمس عشرة سنة، وسن البلوغ يبدأ معه التكليف بالعبادات، وأما بقية التصرفات فلا مانع من أن يحدده ولي الأمر حسب المصلحة.
وإليك نص قرار المجمع:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 – 14 تموز (يوليو) 2007م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف،وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد استحضار أن العقل مناط التكليف، وأن الصغير لا يكلف شرعاً إلا إذا بلغ مرحلة تدل على توافر العقل وتمام الإدراك،وأن هناك أمارات بدنية تدل على ذلك وأن اللجوء إلى تحديد سنّ معينة في حالة عدم معرفة البلوغ الطبيعي بالأمارات البدنية الدالة عليه متوافق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، وأن الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات،
قرر ما يلي:
أولا: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات وتعتبر تصرفات من لم يبلغها باطلة. أما المميز فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى: تصرفات نافعة نفعاً محضاً فتقع صحيحة نافذة، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر فتقع موقوفة على الإجازة ممن يملكها، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً فلا يعتد بها.
ثانياً: نظراً لكون البلوغ مرتبطاً بنمو الجسم ووصوله إلى مرحلة معينة يحصل بها تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه، أو بالبلوغ بالسن بتمام (خمس عشرة سنة) في مسائل التكاليف بالعبادات. أما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقاً للظروف المكانية والبيئية.
ثالثاً: لا يجوز إيقاع العقوبة بالحد أو القصاص على غير البالغ وتكون عقوبته بالتعزير والتأديب المفوض إلى ولي الأمر، بما يتناسب والمرحلة العمرية التي وصل إليها غير البالغ.
رابعاً: لا تسقط عن غير البالغ التبعات المالية من ضمان المتلفات وتحمل الديات حسب ما هو مقرر شرعاً.
والله أعلم.
==========
و هذا رابط المجمع يمكنك تصفح كل الدورات
http://www.fiqhacademy.org.sa (http://www.fiqhacademy.org.sa/)
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[01 - 12 - 10, 09:27 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ولكن بالنسبة للقرار فهو عندي وإنما أسأل عن البحوث نفسها وكيف أحصل عليها, وبالنسبة لرابط الموقع فهو لا يعمل وقد حاولت مرات قبل أن أكتب طلب المعلومات عن هذه البحوث
وجزاك الله خيرا.