تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل هذا قرضٌ جر نفعاً؟

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 12:06 م]ـ

يسأل سائل:

أقرضت شخصاً قرض تورق، يعني بعت عليه بضاعة بثمن مؤجل مقسط؛ ليبيعها ويستفيد من دراهمها،،،، وسدد الأقساط وبقي عليه عدد منها لم يسدده، ثم أتى يريد قرضاً آخر بنفس الطريقة الأولى، فهل لي أن أشترط عليه كي يحصل على القرض الثاني تسديد كامل الأول؟

ما تكييف هذه المسألة، وحكمها، حفظكم الله .........

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 12 - 10, 01:26 م]ـ

هذه الصورة غير واضحة رجاء تفصيل المسألة

يعني طالب القرض جاء لمن يقرضه قال له اقرضني أم قال له بعني كذا وكذا

والمقرض أعطاه البضاعة قرضا أم باعه إياها دينا

رجاء التفصيل حتى نفهم

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[02 - 12 - 10, 05:50 م]ـ

الحمد لله، لا يُتصوَّرُ في هذه المسألة قرضٌ إذا كنتَ قد أَعطيتَ هذا الشخصَ المذكورَ بضاعةً تأخذُ ثمنَها مقسَّطاً لأنها حينئذٍ بيعٌ لا قرضٌ، أما إذا كنتَ قد أَعطيتَه مالاً ليشتريَ به سلعةً يَتَّجر بها، فالمسألةُ من باب القرض. هذا تكييفُ المسألةِ. أما حكمُها في الحالين فالجوازُ؛ لأنه في صورةِ البيع يكون هذا الاِشتراطُ من يحققُ للبائع مصلحةً هي الحفاظ على المال من الضياع، كاشتراط الرهن والحميل، فإنها شروطٌ لا تناقضُ مقصود العقد ولا مقتضاه، والأصلُ في الشروط الجوازُ عند الفقهاء خلافاً لابن حزمٍ، وأما على أنها من باب القرض فهذا الاِشتراطُ جائزٌ أيضاً؛ لأنه لا نفعَ فيه زائدٌ على أصل القرض، بل هو طلبٌ لاستيفاء سَداد القرضِ. والله أعلمُ.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 12 - 10, 08:35 م]ـ

أقرضت شخصاً قرض تورق، يعني بعت عليه بضاعة بثمن مؤجل مقسط؛ ليبيعها ويستفيد من دراهمها ......

كيف تم ذلك

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 12 - 10, 08:59 م]ـ

الحمد لله وحده

لا يحل للسائل اشتراط هذا الشرط لأنه سيقع تحت النهي عن بيع وشرط، وهو من قبيل القرض الذي جر نفعا، هذا إذا لم يحل وقت أداء الأقساط بعد، لأنه سينتفع بتعجيل الدين في مقابل إجراء البيع.

هذا رأي للمدارسة وليس بفتوى

والله أعلى وأعلم

ـ[سيد النجدي]ــــــــ[02 - 12 - 10, 09:21 م]ـ

أليست من باب البيع؟

ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[02 - 12 - 10, 11:10 م]ـ

أولا:ليس في اصطلاح الفقهاء شيء اسمه:قرض تورق

ثانيا: القرض الشرعي ليس له إلا صورة واحدة وهي اقتراض المال لمدة على أن يرد بدله بدون زيادة مشروطة

ثالثاً: التورق في الاصطلاح الفقهي هو شراء سلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد. مثال ذك أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقداً ليحصل على ثمنها الحال لرغبته في الحصول على النقد، فإن باعها إلى نفس بائعها الأول فهي العينة الممنوعة، أما إن باعها إلى طرف ثالث فهي التورق.

وهنا لابد من اعتبار قول الفقهاء أنه اشترى السلعة لا يريد تملكها فهي مثل بيع المكره

رابعاً: الصورة الأولى التي ذكرتها هي بيع بأجل فهي مثل بيع التقسيط. سلمت السلعة حالاً وأمهلته في نقد الثمن بغض النظر عن نية البائع أو المشتري في جعلهما هذه البضاعة قرضاً مسوغاً لنقل المال من شخص لآخر.

خامساً: البيعة الثانية غير صحيحة لأنها من باب قلب الدين وانظر الرابط أدناه من موقع الشيخ: ابن جبرين رحمه الله

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=52&toc=2779&page=2576&subid=4774 (http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=52&toc=2779&page=2576&subid=4774)

في انتظار المزيد من مداخلات الأحبة هنا للمدارسة والله أعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 12 - 10, 11:00 ص]ـ

بارك الله فيك أخي عبد الله، ما شاء الله إجابات موفقة

لي تعليق على نقطتين

النقطة الأولى في كلمة قرض تورق، نعم هي لا توجد في مصطلحات الفقهاء ولكن السائل أوردها ليدلل على حالة ونوع المعاملة بإيجاز، وأحسب أن هذا من فقهه، فبدلا من أن يذكر أنه أحدهم جاء إليه وليس معه مال فباعه سلعة إلى أجل ليبيعها هو بدوره حالا بأقل منها ابتغاء المال، فذكر الموضوع في كلمتين، فلم أر بأسا في استخدامه، فهو لا يذكر تعريفا أو مصطلحا ولكنه يحكي واقعة حال.

النقطة الثانية في استدلالك بإجابة العلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى، فإن هذه الصورة تفارق حالة السائل في الأت:

- أن السائل لم يذكر أن المشتري معسر ووأنه قدحل أجل وفاء الدين

- أن الذي طلب بيع السلعة هو البائع وفي حالتنا هذه الطالب هو المشتري

- أن المفهوم من سرد السائل أن المشتري أردا بيعا آخر ومازال في ذمته دينا لم يحل أجله بعد للبائع، فأراد البائع تسوية هذا الدين والفراغ منه قبل الدخول في دين آخر، وقد ذكرنا عاليه مال هذه المعاملة من مخالفات

- أن المشتري إذا كان معسرا وحل أجل وفاء الدين كما في جواب الشيخ ابن جبرين، فيجب على البائع إنظاره.

والله أعلى وأعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير