ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[03 - 12 - 10, 03:02 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد الله، ما شاء الله إجابات موفقة
لي تعليق على نقطتين
النقطة الأولى في كلمة قرض تورق، نعم هي لا توجد في مصطلحات الفقهاء ولكن السائل أوردها ليدلل على حالة ونوع المعاملة بإيجاز، وأحسب أن هذا من فقهه، فبدلا من أن يذكر أنه أحدهم جاء إليه وليس معه مال فباعه سلعة إلى أجل ليبيعها هو بدوره حالا بأقل منها ابتغاء المال، فذكر الموضوع في كلمتين، فلم أر بأسا في استخدامه، فهو لا يذكر تعريفا أو مصطلحا ولكنه يحكي واقعة حال.
بغض النظر عن مراد السائل لكن إيجاد مصطلح كهذا لابد وأن يترك أثراً لابد من بيانه
النقطة الثانية في استدلالك بإجابة العلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى، فإن هذه الصورة تفارق حالة السائل في الأت:
- أن السائل لم يذكر أن المشتري معسر ووأنه قدحل أجل وفاء الدين
- أن الذي طلب بيع السلعة هو البائع وفي حالتنا هذه الطالب هو المشتري
- أن المفهوم من سرد السائل أن المشتري أردا بيعا آخر ومازال في ذمته دينا لم يحل أجله بعد للبائع، فأراد البائع تسوية هذا الدين والفراغ منه قبل الدخول في دين آخر، وقد ذكرنا عاليه مال هذه المعاملة من مخالفات
ليس المقصد هنا هو إسقاط الفتوى السابقة من الشيخ على مسألتنا لكن المراد هو بيان نوع هذا البيع وهو مايسمى ببيع قلب الدين كما هو في مسألتنا بغض النظر عن اختلاف الأمثلة وإنما ذكرت الفتوى هنا للاستئناس والخروج من العهدة
- أن المشتري إذا كان معسرا وحل أجل وفاء الدين كما في جواب الشيخ ابن جبرين، فيجب على البائع إنظاره.
مسألة إنظار المعسر تجدها على الرابط أدناه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22797
والله أعلى وأعلم
شاكراً لك تفضلك بالمشاركة وإثراء الموضوع وفقنا الله جميعاً للصواب
إجابتي تركتها باللون الأحمر
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[03 - 12 - 10, 04:56 م]ـ
أشكر الجميع على مشاركتهم ..
ومثل هذه المسألة ونحوها تمرن العقل، والملكة الفقهية لدى الفقيه، وفي نفس الوقت تجعله لا يستعجل الحكم والفتوى، فقد تكون المسألة على غير ما فهمها، ويعتقدها من باب وهي من باب آخر، وهذا كثير في المعاملات ....
المهم كي يتضح الأمر - فكما ذكر أخي - أردت إيصال المسألة بأسرع طريقة وأخصر عبارة فأشكلت على البعض فقصد معالجة غير المقصد،، والأمر هين، والفوائد من الإخوة طيبة، ولعلي أعيد المسألة بشكل أوضح:
1 - شخص أخذ بضاعة مقسطة من آخر ليبيعها حالة ويستفيد من ثمنها وهو التورق المعروف، وسميته في الأول قرضاً؛ لأن المصارف الآن تسميه كذلك والناس تبعوها على أنه قرض، وهو حقيقةً بيع (مسألة تورق) وفيها الخلاف المعروف، ثم هل التورق في المصارف من قبل التورق المأذون به وهم يشترون ويبيعون نيابة عن العميل، وهذا فيه خلاف آخر .......
المهم صاحبنا اشترى من شخص لا مصرف (مسألة تورق).
2 - بدأ يسدد الأقساط، وتأخر في الأقساط الأخيرة، وبقي عليه ستة آلاف ريال للأول.
3 - جاء مرةً أخرى للبائع وأراد أن يكرر المعاملة (تورق جديد)، فيسأل البائع هل لي أن أشترط عليه أن يسدد ما بقي عليه (ستة آلاف) لكي أبيعه بيعة أخرى مقسطة.
4 - هل تعتبر الأقساط في البيعة الثانية كالقرض، فلا يحل له الاشتراط فيكون نفعاً ..
أم هل تعتبران بيعتان في بيعة؟ أم بيعٌ وشرط صحيح؟
ولعل المقصود اتضح، فآمل المدارسة
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[03 - 12 - 10, 09:50 م]ـ
أظن والله اعلم أنهما بيعتين منفصلتين والشرط جائز اعنى صحيح لكن أرى لمصلحة البيع تحديد وقت السداد من كل بيعة وإلا ادى الحال الى تداخل البيعات والديون فيكون بيعتين فى بيعة.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 12 - 10, 10:34 م]ـ
يا اخي الكريم المسألة خطيرة فإنها تتعلق بالربويات
وبيوع التورق شابها كثير من اللبس وفي صياغة سؤالك الأول يظهر هذا اللبس
فإنك تقول في الصفة الأولى بعت عليه بضاعة بثمن مؤجل مقسط
ثم رجعت وتقول أنه اشترى بالتقسيط وبين العبارتين فرق ظاهر
ومثل هذه الأمور قد تغير الكلمة الحكم
وأنا أرى أن يعرض الأمر مشافهة على بعض أهل العلم
ولو أنك تريد المدارسة فينبغي أن تكون الأمور واضحة
ولتعلم أن كثيرا من البيوع في اللمملكة خاصة في الآونة الأخيرة هي بيوع ربوية رغم أن البعض يوصفها تورق
وللفائدة
كل ما كان من بيوع التورق ودخله اتفاق بين البائعين فشبه الربا فيه قوية إن لم يكن ربا صراحا
ولذا فرق أهل العلم بين التورق والتورق المنظم
فحرموا ما يسمى بالتورق المنظم الذي انتشر في الفترة الأخيرة في المملكة
وفقني الله وإياك
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[04 - 12 - 10, 06:44 ص]ـ
اقتباس: (فإنك تقول في الصفة الأولى بعت عليه بضاعة بثمن مؤجل مقسط
ثم رجعت وتقول أنه اشترى بالتقسيط وبين العبارتين فرق ظاهر
ومثل هذه الأمور قد تغير الكلمة الحكم .. )
أخي أبا القاسم ...
في مداخلتي الثانية بينت ما أردت، وبينت كذلك لماذا اختصرت في الأول، وبينت كذلك العجلة في الحكم والفتوى وأن الأمور دقيقة لا سيما في المعاملات ...
فحفظك الله ...
ثم ما الذي يمنع من طرحها للمدارسة وهي ليس لها علاقة بالبنوك، بل هي مسألة شخصية؟!!
وهي لا زالت للمدارسة من حيث تكييفها الفقهي وحكمها،، وليس معنى كونها للمدراسة تهميش آراء الإخوة، ولكن زيادة فائدة وتمرين للملكة الفقهية من وجهة نظري ....
¥