ثم قولُه:" فهو في رأيي اشتَرط شرطاً يجر نفعاً، وهو ضمانُ تسديد الدَين القديم رغْمَ أنه حقُّه، ولكنه لن يَحصلَ عليه إلا أن يبيعَ على المدين سلعةً أخرى بدَينٍ آخر ... إلخ " كلامٌ فيه تناقضٌ إذ كيف يجر الشرطُ نفعا (أي: محرَّماً) رغْمَ أنه حقُّه؛ وكيف يمتنعُ على البائع أن ينتفعَ بما هو حقُّه، والحقُّ أنه لا منفعةَ هنا زائدةٌ على أصل سَداد الدَين، إذْ للبائع أن يطالبَ بِرد دَينه الذي حلَّ أجَلُه في أي وقتٍ.
- على أن المرادَ بالشرط الذي لا يصحُّ اقترانُه بالبيع هو الشرطُ المناقضُ لمقصود العقد أو المُخِلُّ بالثمن فيه بزيادةٍ أو نقصٍ، أما إذا كان لا تأثيرَ للشرط على الثمَن، أو كان غيرَ مناقِضٍ لمقصود العقد، بل مما يَعودُ على البيع بمصلحةٍ، فلا مانعَ منه. والله أعلمُ. اللهمَّ فقِّهْنا في دِينِك، واستعمِلْنا فيما يُرضيكَ.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 12 - 10, 04:11 م]ـ
الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله. وبعدُ:
- أما اشتراطُ الأخ/ مصطفى رضوان، الرهنَ أو الحَمِيلَ فلا معنى له عندي؛ لأنه إذا رأى أن اشتراطَ السَداد عند البيع الثاني ممتنعاً؛ لِجَرِّه نفعاً، فكذلك اشتراطُ الرهن أو الحَمِيل يجرُّ نفعاً للبائع وهو انتفاعُه بالتوثق من سَداد الدَين، والحقُّ أن اشتراطَ السداد كاشتراط الرهن والحَميل، كلاهما جائزٌ؛ لعَود الشرط على العقد بمصلحةٍ وليس هو انتفاعاً زائداً على حقِّه.
ثم قولُه:" فهو في رأيي اشتَرط شرطاً يجر نفعاً، وهو ضمانُ تسديد الدَين القديم رغْمَ أنه حقُّه، ولكنه لن يَحصلَ عليه إلا أن يبيعَ على المدين سلعةً أخرى بدَينٍ آخر ... إلخ " كلامٌ فيه تناقضٌ إذ كيف يجر الشرطُ نفعا (أي: محرَّماً) رغْمَ أنه حقُّه؛ وكيف يمتنعُ على البائع أن ينتفعَ بما هو حقُّه، والحقُّ أنه لا منفعةَ هنا زائدةٌ على أصل سَداد الدَين، إذْ للبائع أن يطالبَ بِرد دَينه الذي حلَّ أجَلُه في أي وقتٍ.
- على أن المرادَ بالشرط الذي لا يصحُّ اقترانُه بالبيع هو الشرطُ المناقضُ لمقصود العقد أو المُخِلُّ بالثمن فيه بزيادةٍ أو نقصٍ، أما إذا كان لا تأثيرَ للشرط على الثمَن، أو كان غيرَ مناقِضٍ لمقصود العقد، بل مما يَعودُ على البيع بمصلحةٍ، فلا مانعَ منه. والله أعلمُ. اللهمَّ فقِّهْنا في دِينِك، واستعمِلْنا فيما يُرضيكَ.
الأخ الكريم، رويدك، فالفقه ومسائله لا يعاملان بالتحاذق ودفع الصدر، ولكن بالتأني والفهم الصحيح والتفسير القويم،
أما قولك:
اشتراطُ الأخ/ مصطفى رضوان، الرهنَ أو الحَمِيلَ فلا معنى له عندي؛ لأنه إذا رأى أن اشتراطَ السَداد عند البيع الثاني ممتنعاً؛ لِجَرِّه نفعاً، فكذلك اشتراطُ الرهن أو الحَمِيل يجرُّ نفعاً للبائع وهو انتفاعُه بالتوثق من سَداد الدَين،
أولا: أنا لم أره ممتنعا، بل لو تمعنت في قولي لوجدتني توقفت ولم أبد فيع رأيا، وأوردته على أنه إشكالا، وعلى سبيل الاستفسار، فهذا هو قولي
هل يُعتبر في عملية البيع فيُفسد العقد، أم أنه غير معتبر وهو ضمان لاستيفاء الدين القديم
وتورعت أن أبدي فيه ما أخشى أن أبديه، أن أؤاخذ عليه يوم القيامة، فيا رعاك الله لا تتقول علىَّ مالم أقله.
وقولك:
فكذلك اشتراطُ الرهن أو الحَمِيل يجرُّ نفعاً للبائع وهو انتفاعُه بالتوثق من سَداد الدَين،
دليل على أنك لم تحط علما بجوانب المسألة، فتوثيق الدين من أعمال عقد البيع ومقتضاه وليس بالشرط المنهي عنه في حديث النهي بين بيع وشرط:
قال البهوتي: َفصْلٌ: وَيَجُوزُ شَرْطُ رَهْنٍ فِيهِ) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم {اسْتَقْرَضَ مِنْ يَهُودِيٍّ شَعِيرًا , وَوَدَعَهُ دِرْعَهُ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَلِأَنَّ مَا جَازَ فِعْلُهُ جَازَ شَرْطُهُ. (وَ) يَجُوزُ [شَرْطُ] (ضَمِينٍ)
، فهذا النفع ليس كذاك الذي ذكرنا، وهو اشتراط سداد الدين القديم الناشئ عن معاملة أخرى مختلفة تماما عن هذه المعاملة، فكان شرطا مختلفا خارجا عن العقد وأعماله ومقتضاه ولا يعود بالنفع إلا على طرف واحد فقط.
وقولك:
والحقُّ أن اشتراطَ السداد كاشتراط الرهن والحَميل، كلاهما جائزٌ؛ لعَود الشرط على العقد بمصلحةٍ وليس هو انتفاعاً زائداً على حقِّه.
¥