أخي الكريم، هذه الحالة تأتي في المرض خاصة أو في توفر كمية قليلة من الماء.
فإذا كان الإنسان مريضا مثلا بنزلة برد يشق عليه كثيرا أن يغتسل، خصوصا في فصل الشتاء، لكن يمكنه أن يتوضأ، فلربما يدخل ذلك في قوله تعالى "اتّقُوا الله مَا استَطَعتُم".
أفيدونا في هذه الحالة بارك الله فيكم، فهذا ما نصنعه في مثل هذه الحالة.
و الله تعالى أعلم.
ـ[أحمد بن عمر المغربي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 10:37 م]ـ
هذا ما تسنى لي جمعه
مسألة (61) (20/ 10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:من تيمم خشية البرد عن غسل واجب، في البر، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن 16. وكونه أحد الطهارتين؟
فأجاب: لا يلزمه. لأن الصلاة صحت بدونه. فلم يكن له فائدة. لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ.
الكتاب: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين
بقلم: د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
احتلم ولا يستطيع الاستحمام
س: الأخ: ب. ف. ش - من الرياض يقول في سؤاله: عملت لي عملية جراحية في ظهري وأنا أستطيع أن أتوضأ للصلاة بصعوبة، وقد احتلمت في إحدى الليالي وأنا لا أستطيع الاستحمام حتى لا تتأثر الجروح من جراء العملية فهل يكفيني التيمم، وهل لا بد أن أتوضأ بعد التيمم، أم ماذا أفعل والحالة هذه؟ أرجو إفتائي في ذلك.
ج: الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع في جميع أحواله لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه، فإذا كان المريض لا يستطيع الوضوء والغسل كفاه التيمم؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية من سورة المائدة.
والعاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطعت الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم للغسل - كما تقدم من قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
والله ولي التوفيق.
نشرت في المجلة العربية في العدد (243) لشهر ربيع الآخر 1418هـ.
الكتاب: فتاوى الشيخ ابن باز
لو شخص احتلم ثم قام ليؤدي الصلاة ولم يكن عنده ماء يكفي للاغتسال ولا يمكن الحصول على ماء قبل أن يخرج الوقت والماء الذي عنده قد يكفيه للوضوء فقط فهل يتوضأ به أم يتيمم عن الاغتسال وعن الوضوء مع وجود الماء الكافي عن الوضوء وما الحكم لو كان المانع من الاغتسال شدة البرودة؟
الجواب: إذا احتلم الإنسان وقام ليصلي وليس عنده ماء إلا ماء قليل فإنه يتيمم بعدما يستعمل هذا الماء القليل يتوضأ به إذا كان يكفي للوضوء وإن كان لا يكفي لكل الوضوء فيتوضأ منه بحسب ما يكفيه لو مثلاً يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ثم ينفد الماء فإنه يتيمم عن باقي الوضوء وعن الاغتسال الحاصل أنه يستعمل الماء بقدر ما يتسع من أعضاء الوضوء ثم يتيمم عن الباقي ولو كان الماء يكفي للوضوء كاملاً يتوضأ به وضوءاً كاملاً، ويتيمم عن الحدث الأكبر والتيمم لابد منه إما عن الحدثين أو عن الحدث الأكبر ويصلي لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [سورة النساء: آية 43]. وهذا لم يجد ماء أو وجد ماء لا يكفيه للطهارة كلها فيستعمله فيما يتسع له ويتيمم عن الباقي أما إذا كان العذر هو شدة البرودة وليس عنده ما يسخن به هذا الماء فإنه يتيمم فشدة البرد التي يخشى منها على نفسه لو اغتسل بأن يخشى على نفسه من المرض أو من الموت فإنه لا يجوز له أن يستعمل ما فيه خطر والدليل على ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان في بعض أسفاره في سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم احتلم ولما أراد أن يصلي وإذا الماء بارد شديد البرودة فذكر قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [سورة النساء: آية 29]. فتيمم فصلى بأصحابه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك أقره على هذا (1). فدل على أنه إذا كان الماء بارداً شديد البرودة ويخشى باستعماله ضرراً على نفسه فإنه يتيمم إذا لم يجد ما يسخنه به.
الكتاب: فتاوى الشيخ الفوزان
المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية
ـ[الامين ابوعائشة]ــــــــ[14 - 12 - 10, 12:28 ص]ـ
وماذا يفعل اذا كان الصلاة الفجر على وشك الاقامة او انتهى الفجر والشمس على وشك ان تطلع
¥