[عاجل بخصوص جنابة المريض]
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 01:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب أجرى عملية على ذراعه ’وأصبح جنبا فهل يتيمم لكل صلاة؟
وبعدما تماثل للشفاء (ومازال جنبا) هل يكفيه الوضوء للصلاة؟ أم يلزمه الغسل؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 12 - 10, 02:35 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبر كاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب أجرى عملية على ذراعه ’وأصبح جنبا فهل يتيمم لكل صلاة؟
اول ما يحدث معه الجنابة فإنه يتيمم
ثم ان حدث معه ناقض من نواقض الوضوء بعد ذلك فعليه أن يتوضأ
فإن كان الوضوء يضره فعليه بالتيمم
ولا يتيمم لكل صلاة لأنه لا يتنقض التيمم حتى يحدث معه ناقض من نواقض الوضوء أو يحدث معه قدرة على استعمال الماء
وبعدما تماثل للشفاء (ومازال جنبا) هل يكفيه الوضوء للصلاة؟ أم يلزمه الغسل؟
وجزاكم الله خيرا
إن كان يستطيع الغسل فواجب عليه الغسل [لكن يسأل الطبيب]
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:24 م]ـ
جزا الله خيرا أبا سلمى
بعد الشفاء هل يلزمه الغسل؟ أم كفاه التيمم أيام مرضه؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 06:05 م]ـ
[ QUOTE= أبو أيوب المغربي;1426554] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب أجرى عملية على ذراعه ’وأصبح جنبا فهل يتيمم لكل صلاة؟
يلزمه أن يغتسل في هذه الحالة بالماء ويمسح على ذراعه
وهل يلزمه أن يتيمَّم للذراع على قولين أصحُّهما أنه لا يلزمه لعدم الدليل
في الجمع بين الوضوء أو الغسل مع التيمّم
وجميع الأحاديث الواردة في الجمع بينها ضعيفة كحديث صاحب الشّجّة و غيره
وبعدما تماثل للشفاء (ومازال جنبا) هل يكفيه الوضوء للصلاة؟ أم يلزمه الغسل؟
وجزاكم الله خيرا
لا يكفيه الوضوء بل يجب أن يغتسل بإجماع أهل العلم سوى خلاف شاذ لأبي سلمة بن عبد الرحمن بعدم الوجوب والأدلّة الصحيحة تردُّ عليه
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 12:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا العز ’ وغفر ذنبك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 10, 01:29 ص]ـ
جزا الله خيرا أبا سلمى
بعد الشفاء هل يلزمه الغسل؟ أم كفاه التيمم أيام مرضه؟
وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله بمثله
- من عجز عن الغسل وتيمم فإنه يجب عليه الاغتسال بعد زوال المانع من الغسل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 10, 01:32 ص]ـ
يلزمه أن يغتسل في هذه الحالة بالماء ويمسح على ذراعه
أخي ما هو دليلك على هذا؟
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 02:00 ص]ـ
وجزاك الله بمثله
- من عجز عن الغسل وتيمم فإنه يجب عليه الاغتسال بعد زوال المانع من الغسل.
يسر الله أمرك عن هذا كنت أبحث ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 12 - 10, 07:39 ص]ـ
رقم الفتوى: 49344
عنوان الفتوى: المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر
تاريخ الفتوى: الأحد 11 ربيع الآخر 1425/ 31 - 5 - 2004
السؤال
بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقولون بعدم جواز المسح على الجبيرة لضعف الحديث الوارد في ذلك، ويقول بوجوب التيمم للجبيرة بعد الوضوء ولا يمسح بالماء على الجبيرة ... فما الراجح في هذه المسألة .. ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح أن المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، والأصل في ذلك ما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجا وضررا، والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة الطهارة، وذلك بشروط خاصة، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة والصلاة، وهذا عند المالكية
¥