والشافعية في المذهب، والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وقال أبو حنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحة وضوئه، وروي أنه رجع إلى قول الصاحبين، وقال بعض الشافعية: يغسل الصحيح ويتيمم ولا يسمح على الجبيرة. والمعتمد عندهم ما قدمناه عن جماهير أهل العلم رحمهم الله.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***************************
رقم الفتوى: 61672
عنوان الفتوى: الجمع بين التيمم وغسل سائرالأعضاء
تاريخ الفتوى: الأحد 24 ربيع الأول 1426/ 3 - 5 - 2005
السؤال
هل المسح على الجبيرة لكل صلاة مع التيمم وفي حالة عدم الاستطاعة في المسح نهائيا، هل يجوز ترك المسح؟ نرجو التفصيل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان به جرح في أعضاء وضوئه، فإن استطاع غسله وجب عليه ذلك، وإن كان الغسل يضره ضررا محققا مسح عليه مباشرة، فإن تعذر مسحه مباشرة جعل عليه جبيرة ثم مسح عليها وكمل وضوءه، فإن لم يمكن المسح على الجبيرة غسل الصحيح من أعضاء وضوئه وتيمم للباقي، وهذا التيمم يكون بعد نهاية الوضوء. قال الدردير المالكي في شرحه لمختصر خليل عند ذكر القول بالجمع بين الوضوء والتيمم في هذه المسألة: فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له المائية. انتهى. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتوى رقم: 24831. والواجب في هذه الحالة الجمع بين الوضوء والتيمم لكل صلاة، قال المرداوي في الانصاف وهو حنبلي،: وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب. انتهى. وفي حاشية العدوي على الخرشي وهو مالكي: وانظر أيضا على هذا القول هل يجمعهما لكل صلاة أو للصلاة الأولى فقط فإذا أراد أن يصلي أخرى تيمم فقط حيث كان الوضوء باقيا. والظاهر الأول لأن الطهارة عنده مجموعها فكل واحد منهما جزء له. انتهى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************************
رقم الفتوى: 125094
عنوان الفتوى: يكفي التيمم بدلا عن العضو الذي يتضرر بالغسل
تاريخ الفتوى: الأحد 3 شعبان 1430/ 26 - 7 - 2009
السؤال
أصبت بحروق بقدمي. فهل أتوضأ أم أتيمم؟ و إذا احتلمت فهل علي غسل نظرا لهذه الحروق التي تمنعني حتى من المشي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان غسل العضو المصاب بالحروق يضرك أو يؤخر البرء فإنه لا يجب عليك غسله، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. {البقرة 286}. ففي الوضوء إن كان عليه جبيرة فتوضأ وامسح على الجبيرة، وإن لم يكن عليها جبيرة فتوضأ وإذا وصلت إلى العضو المصاب تيمم له، مراعاة للترتيب في الوضوء وهذا مذهب الحنابلة.
قال صاحب الروض: ... ومن جرح وتضرر بغسل الجرح بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. اهـ.
ولو تيممت للعضو المصاب قبل الوضوء فنرجو أن لا حرج في ذلك؛ لأن كثيرا من الفقهاء لا يشترط الترتيب في هذه الحال.
قال ابن عثيمين في شرح الزاد: وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وصوبه في تصحيح الفروع. اهـ.
وكذلك الحال في غسل الجنابة، إن كان غسل العضو المصاب يضر أو يؤخر البرء لم يجب عليك الغسل، فإن استطعت أن تغسل بقية البدن دون أن يصيب الماء الجرح فاغتسل وتيمم لذلك العضو، ولا يشترط الترتيب في الغسل.
ونسأل الله أن يشفي أخانا السائل، وأن يجعل ما أصابه كفارة للذنوب والسيئات.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
******************************
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 12 - 10, 02:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى رضوان
لكن لم تأتنا بدليل
جئتنا فقط بأقوال الرجال - الأفاضل -؛ وبأحاديث غير ثابتة
هل عندك غير هذا؟
- ولا داعي للإطالة بنقل كل ما له علاقة بالموضوع
اعطني فقط الدليل
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 12 - 10, 08:37 م]ـ
وفيكم أبا سلمى
الدليل هو حديث جابر المتقدم، وإن كان ضعيفا عند أقوام، ولكن هناك من صححه وعليه العمل والفتوى في أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، وانظر في كتب الفقه المتقدمة - باب المسح على الجبيرة والعصائب. والله أعلى وأعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 12 - 10, 08:56 م]ـ
الدليل هو حديث جابر المتقدم، وإن كان ضعيفا عند أقوام، ولكن هناك من صححه وعليه العمل والفتوى في أقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، وانظر في كتب الفقه المتقدمة - باب المسح على الجبيرة والعصائب. والله أعلى وأعلم
ليس حديث جابر هو الضعيف
إنما هذه الزيادة [ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده]
فلا حجة لك في حديث جابر يا أخي
¥