ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[13 - 12 - 10, 01:45 م]ـ
نفع الله بكم
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[14 - 12 - 10, 09:15 م]ـ
[=أبو إلياس طه بن إبراهيم;] ما يجوز للرجل من امرأته وهو متوضىء؟
عندنا في مذهب الشافعية لا يجوز له إلا الدعاء
جزاك الله خيرا يأخى - الكريم الفاضل-
نحن نسأل عن مذهب ((أنا ومن اتبعنى))
فالإمام الشافعى رحمه الله وطيب ثراه ومذهبه على العين والرأس
بوركت على المشاركة
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[20 - 12 - 10, 01:26 م]ـ
اذا لمس زوجته فإن قصد الشهوة ووجدها أو لم يجدها يتنقض وضوءه وإذا لمس وقصد الشهوة ولم يجدها ينتقض كما في اذا لم يقصد الشهوة فوجدها ولاينتقض اذا لمس بغير شهوة ولم يجدها والله أعلم
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[21 - 12 - 10, 06:00 م]ـ
الاستدلال بقوله تعالى [أو لا مستم النساء] على أن مس المرأة ينقض الوضوء فيه نظر وذلك من وجهين:
الأول:أن المس الذى هو أخف من اللمس ورد فى القرآن بمعنى الجماع بغير خلاف، والملامسة التى هى أثقل من اللمس معناها الجماع، فلما يختلف الأمر مع اللمس وهو بينهما.
الثانى: أن كل كلمة " نساء " أضيفت للرجال فى القرأن فالمراد الزوجات، وهذا بالاستقراء التام، فإذا استثنيت الزوجة بدليل حديث لمس عائشة للنبى ولمس النبى لها، فلا مسألة
ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[23 - 12 - 10, 09:43 ص]ـ
الأصل أنه لا ينقض الوضوء.
ويفرق بين مس الذكر وبين المرأة.
وأخطأ من جعل المس هو مجرد اللمس, أو مقدمات الجماع.
العبرة فيما يخرج من السبيلين.
ليس ثم تلازم بين المداعبة والإنزال.
والمظنة ليست من النواقض ولا تصلح إلا في باب ينبغي واحترز ومن أملك لإربه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وما شابه.
والحمد لله في الأولى والآخرة.