ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 05:16 م]ـ
بارك الله فيكم
ماذا يقصد القرطبي بقوله "أقبح منها"
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 12:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتمة كلام الإمام القرطبي رحمه الله: " اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعاً، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل إثنين وكذلك ثلاث ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكا منه ............. ". " تفسير القرطبي " (5/ 17)
لعل الأمر اتضح لديك. (ابتسامة)
ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 12:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتمة كلام الإمام القرطبي رحمه الله: " اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعاً، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل إثنين وكذلك ثلاث ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكا منه ............. ". " تفسير القرطبي " (5/ 17)
لعل الأمر اتضح لديك. (ابتسامة)
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 10:17 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب
الأمر واضح وقد انعقد الاجماع على هذا الحكم
لكن السؤال متى انعقد الإجماع على هذا الحكم؟ ووهل ... ساغ ... لهؤلاء أن يشذوا لكون طرق الحديث كلها ضعيفة فيبرر شذوذهم ويكونون مجتهدين مأجورين؟
ـ[السيد محمد الطنطاوي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 11:06 م]ـ
عذراً فهذا ما وقفنا عليه سريعاً ونقلناه رجاءَ النفع ....... .
قال الإمام البغوي رحمه الله: " وهذا إجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ". أ. هـ. " تفسير البغوي " (1/ 391)
وقال الإمام القرطبي رحمه الله: " وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا: بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى أثنين أثنين، وكذلك ثلاث ورباع، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع ". أ. هـ. " تفسير القرطبي " (5/ 17)
الزواج بتسع نسوة قول نسب إلى الإمام داود الظاهري رحمه الله وبعض المتأخرين ينسبه لأهل الظاهر جملة.
إن أول من علمت أنه نسب هذا القول إلى أهل الظاهر هو القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ..
نفى الطاهر بن عاشور في تفسيره أن يكون هذا قول داود الظاهري أو الظاهرية.
وقال الطاهر بن عاشور: ( ... وفي تفسير القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضة، وإلى بعض أهل الظاهر، ولم يعيّنه، وليس ذلك قولاً لداوود الظاهري ولا لأصحابه ... ).
والصحيح: أن هذا ليس بقول أهل الظاهر، سواء داود الظاهري، ولا ابنه، ولا ابن المغلس، ولا المنصوري، ولا من كان دون المنصوري في الطبقة، ولا من كان فوقه إلى الإمام ابن حزم، ولا غيرهم، والدليل على ذلك ما حكاه أبو العباس المنصوري الظاهري في كتابه (النير) كما نقله ابن القطان الفاسي في الإقناع، قال أبو العباس المنصوري: ومن تزوج واحدة بعد أخرى، ثبت العقد على أربع، ولم يثبت على الخامسة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
فلا يثبت عقد على الخامسة لتحريم الزيادة على الأربع، ونقل مثل هذا الإجماع غير واحد من العلماء، وكذلك نقله أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، وذكر أن هناك من قال بجواز الزواج بتسع، وبثمانية عشرة.
¥