ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 03:59 م]ـ
استدراك
الحديث الذي استدل به القائل بوجوب القبض في الصلاة هو: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) وليس الذي أشرت إليه أعلاه
بارك الله فيك أخي الكريم أبا محمد الغامدي، فما قولك أخي الكريم وقول باقي المشائخ والطلبة من هذا الاستدلال؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 04:17 م]ـ
دليل عدم وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة
تاريخ الفتوى: الجمعة 15 ربيع الآخر 1431/ 31 - 3 - 2010
السؤال
القاعدة الأصولية المقررة عندنا تقول إن أمر الله وأمر رسوله يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه للندب
وعلى هذا: هل يعتبر وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فرضا في قول الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ فكيف صرفها الفقهاء إلى المندوبات يعني أقل من الواجبات فضلا عن الأركان؟ هل هناك دليل صرف هذا الأمر للندب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرينة الواضحة الدالة على عدم وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة وأن الأمر الوارد في حديث سهل المذكور إنما هو للندب والاستحباب، هي حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب عليه فيها، فاستنبط من ذلك كثير من العلماء أن ما سكت عنه فهو من السنن، وقد احتج من لم ير وضع اليمين على الشمال بحديث المسيء على عدم مشروعية ذلك.
قال النووي في شرح المهذب مجيبا عن احتجاجهم هذا بعد ما أورد طرفا وافيا من أدلة مشروعية القبض: وأما الجواب عن حديث المسيء صلاته فإن النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلمه إلا الواجبات فقط. انتهى.
وأيضا فإنا لا نعلم أحدا من السلف قال بوجوب القبض المذكور، ولا ذهب إلى الوجوب أحد من الأئمة فيما نعلم، والعلماء الذين عنوا بتدوين الخلاف لم يذكروا إلا الخلاف بين من يقول بالمشروعية والاستحباب ومن لا يرى ذلك مشروعا، ولم يقل بالوجوب -فيما نعلم- أحد قبل الشوكاني رحمه الله، وهو محجوج بالإجماع قبله فإنه لم يذكر قائلا بهذا القول، وحديث المسيء كذلك مما يدل على ما ذكرناه وتقدمت الإشارة إليه، قال الشوكاني في شرح المنتقى في الكلام على حديث سهل المذكور: (والحديث) يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون ... ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع ...
إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب. انتهى باختصار، وبه تتبين لك القرينة الدالة على عدم الوجوب.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 07:24 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم أبا محمد الغامدي
لو قال قائل أن هناك بعضص الأركان لم تذكر في الحديث الذي ورد أنه صرف به الوجوب إلى الاستحباب كالنية وجلسة التشهد الأخير والتسليم، وهل يقال فيها ما قيل في القبض ايضا؟ وكيف صرف القبض إلى الاستحباب دون غيرها مما ذكر؟
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[15 - 12 - 10, 08:32 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
وفيكم بارك الله
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[23 - 12 - 10, 01:05 م]ـ
يرفع للمزيد من المذاكرة