تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يُقتلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ؟.

ـ[أبو سفيان عبد السميع البرعي]ــــــــ[13 - 12 - 10, 10:53 م]ـ

قَتْلُ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ

أعده

أبو سفيان

عبد السميع البرعي

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَتْلِ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ على قولين

القول الأول

أَنَّ الْوَالِدَ لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ

القائلون به:

1 ـ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)). 2 ـ مجاهد ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)) . 3 ـ عطاء ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)) .

4 ـ رَبِيعَةُ ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)). 5 ـ َإِسْحَاقُ ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)). 6 ـ الْأَوْزَاعِيُّ ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)).

7 ـ الثَّوْرِيُّ ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)) . 8 ـ الشَّافِعِيُّ ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)).

9 ـ أحمد بن حنبل ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)) . 10 ـ أبو حنيفة ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)).

11 ـ الشافعية ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)). 12 ـ الحنابلة ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)).

13 ـ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)). 14 ـ جمهور العلماء ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14)) .

الْحُجَّةُ لِمَنْ أَبَى قَتْلَهُ

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ".

قال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رحمه الله: " وهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ، مُسْتَفِيضٌ عِنْدَهُمْ، يَسْتَغْنِي بِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ عَنْ الْإِسْنَادِ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْنَادُ فِي مِثْلِهِ لشُهْرَتِهِ تَكَلُّفًا " ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)) .

وقال رحمه الله: " استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقاد بالولد الوالد " " ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)) .

وقال الجصاص رحمه الله: " وَهَذَا خَبَرٌ مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ " ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)) .

قلت:

وهذا الحديث مرويٌ عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأول: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

رواه عنه خمسة:

الأول: عبد الله بن عمرو بن العاص

رواه الترمذي (ح 1400)، وابن ماجه (ح 2662)، وأحمد في " المسند" (1/ 49)، وابن أبي شيبة في " المصنف " (5/ 451)، والدار قطني في " السنن " (3/ 140،141 ح 178،181)، وابن أبي عاصم الشيباني في " الديات " (1/ 30)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 72)، وابن عبد البر في " التمهيد " (23/ 441)، وعبد بن حميد في " المسند " (1/ 44 ح 41) من طرق عن الْحَجَّاجِ بن أَرْطَاةَ، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: " لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير