تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وصحح البيهقي هذا الإسناد، قال رحمه الله: " وهذا إسناد صحيح " ([48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn48))، ونقل هذه القولة عن البيهقي أيضًا صاحب " الإلمام "، وأقره عليها ([49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn49))، وقال ابن الملقن رحمه الله بعد ما ذكر طريق محمد بن عجلان: " قلت: وهذه الطريق هي العمدة، وكان ينبغي تقديمها، والأول شاهد لها " ([50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn50))، ووثق رواته الحافظ ابن حجر، قال رحمه الله: " حَدِيثُ " لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ " التِّرْمِذِيُّ عن عُمَرَ، وفي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بن أرطأة، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ، وَأُخْرَى عِنْدَ الدَّارَ قُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ منها، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ " ([51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn51)) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: " وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، وفي عمرو بن أبي قيس كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن " ([52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn52)) .

الثاني: سعيد بن المسيب

رواه الدار قطني " في " السنن " (3/ 142 ح 186) قال: نا ابن مخلد، نا إبراهيم بن هاشم، نا عبد الله بن سيار، نا إبراهيم بن رستم، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقاد الأب بالابن ".

سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد روى لهما البخاري ومسلم، وحماد بن سلمة روى له مسلم، وإبراهيم بن رستم .............................................. ...................

قال الدار قطني رحمه الله: " وَرَواهُ إِبراهِيمُ بن رُستُم المَروَزِيُّ، عَن حَمّادِ بنِ سَلَمَة، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّب، عَن عُمَر، وَوَهِم؛ وإِنَّما رَواهُ حَمّاد بن سَلَمَة، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ مُرسَلاً، عَن عُمَر " ([53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn53)).

الثالث: ابن عباس

رواه الحاكم في " المستدرك " (2/ 234)، (4/ 409)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (13/ 361)، والعقيلي في" الضعفاء " (3/ 181)، والطبراني في " المعجم الأوسط " (8/ 286،287ح 8657)، وابن عدي في " الكامل في ضعفاء الرجال " (5/ 58)، وابن حزم في " المحلى " (9/ 212)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 212) من طرق عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: " إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي "، فقال عمر رضي الله عنه: " هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت: " لا "، قال: " فاعترفتِ له بشيء؟ "، قالت: " لا "، قال عمر رضي الله عنه: " عليَّ به "، فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل، قال: " أُتعذب بعذاب الله؟! "، قال: " يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها "، قال: " رأيت ذلك عليها؟ "، قال الرجل: " لا "، قال: " فاعترفت لك بذلك؟ "، قال: " لا "، قال: " والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك "، فبرزه وضربه مائة سوط، ثم قال: " اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله ".

قال الحاكم رحمه الله: " هذا حديث صحيح الإسناد ([54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn54)) ولم يخرجاه، وله شاهدان "، وتعقبه الذهبي في " مختصره فقال: " عمر بن عيسى القرشي منكر الحديث " ([55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn55)) .

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير