إسناده ضعيف جداً؛ وعلته: عمر بن عيسى القرشي، وقد أخرجه ابن عدي في " الكامل " والعقيلي في " ضعفائه "، وأعلاه بعمر بن عيسى، وأسندا عن البخاري أنه قال فيه: " منكر الحديث " ([56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn56)) .
الرابع: مجاهد
رواه أحمد في " المسند " (1/ 16) قال: ثنا أَسْوَدُ بن عَامِرٍ، قال: أخبرنا جَعْفَرٌ ـ يعني الأَحْمَرَ ـ، عن مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عن مُجَاهِدٍ قال: حَذَفَ رَجُلٌ ابْناً له بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ إلى عُمَرَ، فقال: " لَوْلاَ أني سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: " لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ من وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قبل أَنْ تَبْرَحَ ".
إسناده ضعيف، فيه انقطاع؛ مجاهد - وهو ابن جَبْر - لم يدرك عمر بن الخطاب.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: " وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة، لكنه منقطع؛ لأن مجاهداً لم يسمع من عمر " ([57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn57)) .
الخامس: عرفجة
رواه " سنن البيهقي الكبرى " (8/ 39 ح 15743) قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا مطرف بن طريف، عن الحكم بن عتيبة، عن رجل يقال له: عرفجة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليس على الوالد قود من ولد ".
الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنه
رواه الترمذي (ح 1401)، وابن ماجه (ح 2661)، والدارمي (2/ 250ح 2357)، والدار قطني (3/ 141،142 ح 180، 185)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (8/ 39)، والبزار في " المسند" (11/ 115ح 4835)، وابن عدي في " الكامل " (1/ 283)، وابن عبد البر في " التمهيد " (23/ 441،442)، وأبو نعيم في " حلية الأولياء " (4/ 17،18)، والجرجاني في " تاريخ جرجان " (1/ 429 ح 778) من طرق عن إسماعيل بن مُسْلِمٍ، عن عَمْرِو بن دِينَارٍ، عن طَاوُسٍ، عن ابن عَبَّاسٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ، ولا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ".
قال الترمذي رحمه الله: " هذا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ بهذا الإسناد مَرْفُوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مُسْلِمٍ، وإسماعيل بن مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ قد تَكَلَّمَ فيه بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ من قِبَلِ حِفْظِهِ ".
إسناده ضعيف جداً، وعلته: إسماعيل بن مُسْلِمٍ.
وهو إسماعيل بن مسلم البصري ثم المكي المجاور، أبو إسحاق، قال أبو زرعة: " بصري ضعيف "، وقال أحمد وغيره: " منكر الحديث "، وقال النسائي وغيره: " متروك "، وقال ابن المديني: " سمعت يحيى وسُئل عن إسماعيل بن مسلم المكي قال: " كان لم يزل مختلطاً، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب "، وروى عباس وغيره عن ابن معين: " إسماعيل بن مسلم المكي ليس بشيء "، وعن علي بن المديني قال: " لا يكتب حديثه " ([58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn58)).
بل هذا الحديث بعينه أُنكِر عليه، قال الإمام الذهبي رحمه الله: " ومن مناكيره: عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس حديث: " لا يقتل الوالد بالولد، ولا تقام الحدود في المساجد " ([59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn59)) .
وتابعه على روايته (إسماعيل بن مُسْلِمٍ، عن عَمْرِو بن دِينَارٍ) أربع: قيس بن مسلم، وسعيد بن بشير، وقتادة، وعبيد الله بن الحسن العنبري.
أما متابعة قيس بن مسلم:
رواها ابن عبد البر في " الاستذكار " (8/ 136)، و" التمهيد " (23/ 442) قال: حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا خلاد بن يحيى المقرىء، عن قيس بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد ".
¥