قال الجصاص رحمه الله: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ الرَّاهِبِ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ وَكَانَ مُشْرِكًا مُحَارِبًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَكَانَ مَعَ قُرَيْشٍ يُقَاتِلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَوْ جَازَ لِلِابْنِ قَتْلُ أَبِيهِ فِي حَالٍ لَكَانَ أَوْلَى الْأَحْوَالِ بِذَلِكَ حَالَ مَنْ قَاتَلَ النَّبِيَّ عليه السلام وَهُوَ مُشْرِكٌ؛ إذْ لَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَوْلَى بِاسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ وَالذَّمِّ وَالْقَتْلِ مِمَّنْ هَذِهِ حَالُهُ، فَلَمَّا نَهَاهُ عليه السلام عَنْ قَتْلِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ قَتْلَهُ بِحَالٍ ([96] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn96)).
الدليل السابع: لِأَنَّهُ سَبَبُ إيجَادِهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَسَلَّطَ بِسَبَبِهِ عَلَى إعْدَامِهِ ([97] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn97)).
قال الزيلعي رحمه الله: " َلِأَنَّ الْأَبَ لَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ بِسَبَبِ ابْنِهِ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ لِإِحْيَائِهِ فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ سَبَبًا لِإِفْنَائِهِ " ([98] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn98)) .
الدليل الثامن: وَلِأَنَّ الْوَالِدَ لَا يَقْتُلُ وَلَدَهُ غَالِبًا؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ ([99] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn99)) .
الدليل التاسع: قال الجصاص رحمه الله: " وَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَجْعَلُ مَالَ الِابْنِ لِأَبِيهِ فِي الْحَقِيقَةِ كَمَا يُجْعَلُ مَالُ الْعَبْدِ، وَمَتَى أَخَذَ مِنْهُ لَمْ يُحْكَمْ بِرَدِّهِ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ إلَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ مَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَا لَكَانَ كَافِيًا فِي كَوْنِهِ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ " ([100] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn100)).
الدليل العاشر: الإجماع، نقله الإمام الشافعي رحمه الله، فقال: " وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلُ الْمَرْءُ بِابْنِهِ إذَا قَتَلَهُ " ([101] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn101)) .
القول الثاني
يُقْتَلُ بِهِ
القائلون به:
1 ـ مالك، وخصه بأَنْ يَعْمِدَ الْأَبُ لِقَتْلِ ابْنِهِ ([102] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn102)). 2 ـ ابْنُ نَافِعٍ ([103] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn103)).
3 ـ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ([104] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn104)) . 4 ـ َابْنُ الْمُنْذِرِ ([105] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn105)) .
5 ـ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ إذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ ([106] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn106)) .
6 ـ المالكية ([107] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn107))، وخصوه بأَنْ يَعْمِدَ الْأَبُ لِقَتْلِ ابْنِهِ.
الأدلة
الدليل الأول: لِظَاهِرِ آيِ الْكِتَابِ وَالْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ ([108] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn108)).
قال ابن رشد رحمه الله: " وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين " ([109] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn109)) .
¥