[مسأله في الدين]
ـ[أبو حمد العبداني]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:30 م]ـ
سلام عليكم/ لو تكرمتم عندي مسألة ِ إذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له تركة هل الأبناء بالسداد عن أبيهم/ وأرجو إرفاق المصدر وجزاكم الله خير
ـ[علي الحامدي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 11:30 م]ـ
قال الإمام البخاري في صحيحه:
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ
تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي
عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ
نَعَمْ فَقَالَ فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)
قال العيني في عمدة القارئ: في شرح الحديث:
ومما يستفاد من الحديث المذكور أن قوله لو كان
على أمك دين أكنت قاضيته مشعر بأن ذلك على
الندب إن طاعت به نفسه لأنه لا يجب على ولي
الميت أن يؤدي من ماله عن الميت دينا بالاتفاق لكن
من تبرع به انتفع به الميت وبرئت ذمته.
وقال القرطبي في المفهم:
ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوُّعات، وإيصال
الخير والبرِّ للأموات. ألا ترى أنه قد شبَّه فعل الحج
بالدَّين! وبالإجماع: لو مات ميت وعليه دين لم يجب
على وليه قضاؤه من ماله، فإن تطوع بذلك تأدَّى
الدين عنه.