تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حد الطهارة و النجاسة]

ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[16 - 12 - 10, 01:05 ص]ـ

هل يوجد حد صحيح للنجاسة؟

ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[17 - 12 - 10, 12:18 ص]ـ

هل يوجد حد صحيح للنجاسة؟

سؤال طرحته وكنت آمل فى إجابة , ولكن الله المستعان.

من أهل العلم من عرف النجاسة بقوله:"هى كل عين مستقذرة شرعا ".

قلت: هذا جيد ولكن ما هو حدها فى الشرع هذا هو السؤال؟

ومنهم من عرفها بقوله: " هى كل عين يحرم تناولها لا لاستقذارها, ولا لحرمتها, ولا لضررها "

قلت:هذا التعريف ضعيف عند أهل العلم , كما أن التعريف بالنفى يسميه المناطقة جهلا ,

فإذا قيل:كل عين يحرم تناولها لا لكذا ولا لكذا ولا لكذا فلأى شىء.

وهكذا باقى الحدود فالظاهر أنه لا يوجد حد صحيح للنجاسة , والله أعلم

ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[18 - 12 - 10, 03:29 م]ـ

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - كما فى مجموع الفتاوى: " على أن ضبط قانون كلى فى الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة " [587/ 21]

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[18 - 12 - 10, 04:29 م]ـ

المهم أن تعرف الأصل في الأشياء هل هي الطهارة أم النجاسة , و الراجح هو أن الأصل هو الطهارة. فالنجاسة ما أتى الدليل عليها , مثلا دم الحيض نجس لأمر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسله

ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[19 - 12 - 10, 02:25 ص]ـ

بارك الله فيك، أحسنت هذا ما عناه شيخ الإسلام بقوله: "وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة "

ثم وضح فى موضع أخر كيف نعرف هذه الأنواع عن طريق معرفة أن الأصل فى الأشياء الطهارة والأدلة على هذا الأصل كثيرة، فإذا ورد دليل على نجاسة عين ما، وسلم هذا الدليل من الفسخ والنقض كان دليلا على النجاسة وإلا رجعنا إلى الأصل

انظر مجموع الفتاوى [21/ 542]

وهذا سؤال أخر يتفرع على ما قرره شيخ الإسلام وهو هل كل ما أمر بغسله كان نجسا؟

ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[21 - 12 - 10, 04:30 م]ـ

لو أننا قلنا بأن كل ما أمر بغسله كان نجسا لكان هذا هو الحد، لكن هذا ليس بصحيح

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير