تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة طارئة]

ـ[سمير محمود]ــــــــ[16 - 12 - 10, 06:24 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

اتصل بي أخي اليوم وأخبرني بما أصاب أخا آخر من مصيبة نسأل الله العفو والعافية وهي أن زوجته زنت والعياذ بالله تعالى وكشفت عن جريمتها فتطلقا وفق القنون لا شرعا كما يقوله الزوج ولا أعرف هل التطليق هو تطليق القاضي في المحكمة الوضعية فقط أم الزوج نفسه طلّقتها أيضا وقوله يلبس الأمر كما سترون في سؤاله. وقوانين ذلك البلد توجب النفقة على الوالد وتترك الأولاد إلى الأب إن زنت المرأة.

ثم وفقها الله للندم والتوبة فرجعت لصوابها وها قد وقع ما وقع وهي تندم الآن وتتوب إلى الله بتوبة نصوح فيسأل الأخ أولا عما يفعل بعد ذلك؟ وهي تستجدي زوجها أن لا يتركها. وما الأحسن والأليق يمكن أن يفعل في هذه الحالة؟

فيسأل الأخ ثانيا هل وقع الطلاق شرعا بتطليق المحمكة؟

والأخ لا يخبرنا هل قال كلاما في المحكمة أم لا ولا يأتي بالتفصيل ولكنه يغلب على ظني أن المحكمة طلبت توضيح الأمر وموافقة الزوج على الطلاق. فما قرأت في هذا الموضوع أفادني بأن الطلاق يقع شرعا لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وما رأي مشايخ الملتقي الفضلاء في هذا الأمر؟ وهل للزوج حق في مراجعتها؟

أفيدونا بارك الله فيكم!

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 12 - 10, 07:45 م]ـ

[ QUOTE= سمير محمود;1433024

والأخ لا يخبرنا هل قال كلاما في المحكمة أم لا ولا يأتي بالتفصيل 00000]

[/ INDENT][/QUO

أخي الكريم

مسائل الطلاق لا بدّ فيها من أمرين

الأول = معرفة التفاصيل بالكامل مِن قِبَل الرجل والمرأة أيضاً

الثاني = أن يُرفع الأمر للقاضي الشَّرعي إنْ وجد وإلا فأقرب عالمٍ لمن حصل له الطلاق في (بلده)

فهم أدرى من غيرهم بأحوال وقوانين هذا البلد

ـ[سمير محمود]ــــــــ[16 - 12 - 10, 08:07 م]ـ

جزاكم الله خيرا

أعتقد أن السؤال لا يحتاج إلى مزيد التفاصيل بل هناك حالتان إما وافق الزوج على الطلاق في المحكمة أو سكت ولم يُعرب عما في نفسه فما الجواب لكلا الحالتين؟

ولا عالم ولا قاضي في بلاده إلا بعض طلبة العلم الصغار لا يوثق بهم ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير