تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

19. نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين على أنه: «يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة، والأخلاق في مجتمع ديمقراطي»، وتتفق جميع الوثائق والقوانين الدولية، والنظريات القديمة والحديثة على أنه لا وجود للحرية المطلقة المنفلتة، وما من حرية إلا وهي مقيدة بقيود. والقيود المتفق عليها في الأنظمة العالمية تشتمل على عدم الإضرار بالآخرين، وممارسة الحقوق دون إسراف أو إساءة في استعمالها، وألا تخل بالنظام العام والأخلاق والعادات المرعية، كما تؤكد على حق الدولة في ضبط هذه الحرية بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة.

20. ينظر للمزيد: حرمات لا حقوق لعلي جريشة، وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة لمحمد الغزالي، والإسلام وحقوق الإنسان للدكتور محمد عمارة، وحقوق الإنسان في الإسلام للدكتور محمد الزحيلي، وحقوق الإنسان في الإسلام للدكتور سليمان الحقيل.

21. قد فصلت القول في هذا وذكرت كثيراً من أدلته في كتابي "فقه التعامل مع الناس".

22. رواه مالك: 1609، وأحمد: 8939، والبيهقي في السنن الكبرى: 20571، 10572، والحاكم: 4221، وقال: هذا حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 2345، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: 45.

23. أخرجه أحمد في المسند 5/ 411، حديث رقم 23536، وصححه ابن تيمية والألباني.

24. انظر: الغزالي، محمد، ليس من الإسلام، الدار الشامية، ص16. عبدالرحمن، أحمد، الإسلام والعولمة، الدار القومية العربية، القاهرة، مصر، ط2،د. ت، ص92. عنجريني، محمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون، دار الشهاب، عمان، الأردن، ط1، 2002م، ص120.

25. المصري، عبدالرحمن بن عبدالله القرشي، فتوح مصر وأخبارها، تحقيق:محمد الحجيري، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، 1416هـ، ص390.

26. البلاذري، أبو الحسن، فتوح البلدان، مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، د. ط،1983م، ص139.

27. رواه الترمذي: 1977، وأحمد: 3839، والبيهقي في السنن الكبرى: 10580، والطبراني في المعجم الكبير: 10483، وأبو يعلى: 5088، وابن حبان: 192، والحاكم: 29، وصححه. وقال الترمذي: حديث حسن.

28. صحيح البخاري: 5678، وصحيح مسلم: 2165.

29. مسند أحمد: 13555، 24895، وصحيح ابن خزيمة: 547.

30. رواه أبو يعلى: 6550، والحاكم: 428، وصححه. ونسبه ابن حجر إلى البزار، وحسن إسناده. فتح الباري 10/ 459.

31. تفسير السعدي 1/ 73.

32. الجامع لأحكام القرآن 2/ 16.

33. أبو يوسف، يعقوب بن إيراهيم، كتاب الخراج، ص126.

34. ابن سلام، أبو عبيد القاسم، كتاب الأموال، ص55.

35. رواه البخاري: 2995.

36. رواه الترمذي: 1403، وابن ماجه: 2687. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

37. أي: في غير وقته الذي يجوز فيه قتله.

38. رواه أبو داود:2760، والنسائي: 4747، وفي السنن الكبرى: 6949، والدارمي: 2504، وأحمد 5/ 36، 38، والبيهقي في السنن الكبرى: 9/ 231.

39. نيل الأوطار 7/ 155ـ156.

40. انظر: التمهيد لا بن عبد البر 24/ 233ـ234.

41. والأحاديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، الدالة على تحريم قتل النساء والصبيان ممن لا مشاركة لهم في القتال كثيرة جداً، وقد ذكر جملة منها ابن عبد البر في "التمهيد"16/ 135ـ142، وحكى إجماع العلماء على ذلك، وكذلك ابن كثير في تفسيره: 1/ 227، والشوكاني في نيل الأوطار: 8/ 71ـ73.

42. الفروق 3/ 14ـ15.

http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=21080

ـ[أبو عبد الله البريطاني]ــــــــ[20 - 12 - 10, 05:17 م]ـ

شكر الله لك!!

ـ[موقع الملتقى الفقهي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 07:24 م]ـ

شكر الله لك!!

ولك شكرَ الله أيها الفاضل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير