ـ[أبو عمر المكي الفهيدي]ــــــــ[20 - 12 - 10, 07:21 م]ـ
هل وقت العشاء يمتد إلى الفجر حتى نحكم بقضاءها للمغرب والعشاء؟
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 01:52 م]ـ
في شرح الخرقي للزركشي:
(قال (أي الخرقي): ووقت الضرورة [مبقى] إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر، ولا ظلمة بعده.
قال الزركشي: قد تقدم أن آخر وقت العشاء المختار ثلث الليل أو نصفه، ثم من ذلك إلى طلوع الفجر الثاني وقت ضرورة، ووقت إدراك على ما تقدم.
؛ لظاهر ما روى أبو قتادة رضي الله عنه، عن النبي أنه قال: (ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى) رواه مسلم.
قال البيهقي وروينا عن ابن عباس: وقت العشاء إلى الفجر.
وعنه، وعن عبد الرحمن بن عوف أنهما قالا في الحائض: إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. رواه أحمد.
وعن أبي هريرة مثل ذلك، رواه حرب.
وعنه أيضاً [وسئل]: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر، وهذا كله يدل على أن ذلك وقت العشاء.
قال البيهقي: وروينا عن عائشة قالت: أعتم رسول الله حتى ذهبت عامة الليل. اه. انتهى ..
قلت: ولما سئل الإمام أحمد عن المرأة إذا طهرت من الحيض في وقت العصر، هل تصلي الظهر والعصر؟! قال: (بأنها تصلي الصلاتين)؛ عامة التابعين على هذا القول، إلا الحسن.
قلت: وهذا مبني أيضا على أصلٍ في باب الصلاة: هو أنّ الوقت متسعٌ لأهل الأعذار، فتجد أن وقت الظهر والعصر يكون كالوقت الوحد، وهكذا في المغرب والعشاء ..
وبالله التوفيق ..
ـ[أبو خالد القيرواني]ــــــــ[21 - 12 - 10, 02:54 م]ـ
الصحيح أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[21 - 12 - 10, 04:42 م]ـ
الصحيح أن وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل
والله أعلم
أخي الفاضل: ما أظن أنّ صاحب الموضوع سيعمل استبانة؛ ليخرج بعدد من يرجح القول الأول، و عدد مَن يرجح القول الثاني ..
بل أظنه -والله أعلم- أراد القول ودليله ..
بارك الله فيكم ..
ـ[أم هانئ]ــــــــ[22 - 12 - 10, 01:20 ص]ـ
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى -:
... لكن إن كان محتاجاً إلى الجمع إما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء، وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل ...
المصدر: http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16892.shtml
** أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب: حدثني حميد: سمع أنسا: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ.
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري ( http://www.dorar.net/mhd/256)- المصدر: صحيح البخاري ( http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 572
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
** عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر. والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر. حين زالت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال " الوقت بين هذين ". وفي رواية: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. في اليوم الثاني.
الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: مسلم ( http://www.dorar.net/mhd/261)- المصدر: صحيح مسلم ( http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 614
خلاصة حكم المحدث: صحيح
¥