أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلتُ هذا أبداً. وأقول: إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل مائة سنة، لأن الله قال في كتابه العظيم: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وتأجير المحلات للبنوك تعاونٌ على الإثم والعدوان.
وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه (لعن آكلَ الربا، ومُوْكِلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه) مع أن الشاهدَين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقال: (هم سواء).
فخذ مني الآن: أنه لا يجوز أن تؤجَّر الأماكن على البنك؛ لأنه إنما وُضِع للربا، وهذا أصل وضعه .. كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم، وهو حرام عليك، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام؛ لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرءوس، ثم رأيته يحلق اللحى، فهذا الإثم عليه هو؛ لأن هناك فرقاً بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه.
السائل: وهل له فسخ العقد؟
الشيخ: نعم. له فسخه، فإذا اشترط عليه إذا أجَّره الدكان للحلاقة أن لا يحلق في لحيةً، ثم حلق، فله الفسخ0
6) سمعنا فتوى أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقاً، ثم سمعنا من بعض الإخوان الفضلاء أنك رجعت عن هذه الفتوى؟
الجواب: الحق فيما عندي أني ما رجعت وأني لا أزال أفتي أنه لا بأس أن الإنسان يمسح على الجورب الخفيف.
7) سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
الجواب: إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة؛ لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها لا هو ولا غيره.
أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه
لكن الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي ليذبح في مكة. ولم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان؛ بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون.
8) ما صحة ما ورد عن فتواكم بمقاطعة مشروب (كوكا كولا) عقب ظهور الدعاية المشهورة؟
ج: لا صحة لذلك، ولم نقل به. وليُعلم أن الأصل في المأكولات والمشروبات الحل، إلا ما قام الدليل على أنه حرام 0
والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله إمامنا وقدوتنا وحبيبنا، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين
نسقه و رتبه
عيسى العسيري
1431هـ
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[24 - 12 - 10, 01:03 ص]ـ
هذا موضوع مهم جداً بالنسبة لي فجزاك الله خير الجزاء سأحاول الرجوع إليه عند الفراغ وأرجو منكم تنسيقه للورد لإضافته للشاملة وجهد مشكور بارك الله فيك
ـ[العطيفي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 08:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذا الجهد الطيب،لكن ياحبذا لو عزوتها إلى مصادرهاونسبتهاإلى كتب الشيخ المتوفرة لكان أحسن، شكر الله سعيكم.
ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[25 - 12 - 10, 11:11 م]ـ
بورك فيك
وهناك مسائل تراجع عنها لم تذكر
والسبب عدم تقيدها وقد كانت في اخر حياته
وايضا مسائل توقف فيها لم تذكر
ومسائل توقف لم رجح
وبورك فيك
ولى سؤال هل هذا كان استقصاء من جميع مؤلفات الشيخ
ام فقط كتاب الشرح الممتع او غيرها
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[27 - 12 - 10, 08:21 ص]ـ
بورك فيك
وهناك مسائل تراجع عنها لم تذكر
والسبب عدم تقيدها وقد كانت في اخر حياته
نعم صحيح، ولاحظ أخي أن الأخ صاحب الموضوع ذكر المراجعات ولم يذكر التراجعات والتراجعات لم تجمع إلى الآن ولعلّ الله ييسر لها من يجمعها ويتحفنا بها وقد سمعت منها الكثير في أشرطة الشيخ وهي ليست بتلك الكثرة ولكن جمعها يحتاج إلى وقت واستقراء لأشرطة الشيخ لأن بعضاً من أشرطته لم يفرغ في كتب حتى الآن
وايضا مسائل توقف فيها لم تذكر
نعم وكما قلت لك موضوع الأخ جزاه الله خيراً عني بالمراجعات وليس التراجعات كما أسلفت
ومسائل توقف لم رجح
؟؟؟؟؟؟؟
وبورك فيك
ولى سؤال هل هذا كان استقصاء من جميع مؤلفات الشيخ
ام فقط كتاب الشرح الممتع او غيرها
قطعاً هذا ليس استقصاء فهناك مراجعات أخرى وما ذكره الأخ لم يكن من كتاب الشرح الممتع أصلاً
وعذرا على تدخلي لعدم رد صاحب الموضوع وأحببت أن أجيب وأشارك لعظم حق الشيخ رحمه الله علينا أسأل الله أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
¥