[هل قول الصحابي حجة؟]
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[19 - 03 - 02, 04:24 م]ـ
قول الصحابي
تمهيد: مكانة الصحابة
لقد كان الصحابة ـ كما قال ابن مسعود " أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا، وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامة دينه" [جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: 2/ 97] وحسبنا ثناء ربنا عليهم، وإشادة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، ولاشك عند ذوي الألباب أن " الأخذ بفتاويهم أولى من الأخذ بآراء المتأخرين وفتاويهم" كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. [إعلام الموقعين، لابن القيم: 4/ 151].
وقد صدق الشافعي وبر حين قال في رسالته القديمة مشيدا بهم ذاكرا فضلهم: " وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا" [أعلام الموقعين: 4/ 157].
اختلاف العلماء في الاحتجاج بأقوال الصحابة والقول الراجح:
وقد اختلف العلماء في مدى الاحتجاج بأقوال الصحابة، فمذهب الإمام مالك وجمع كبير من العلماء أن أقوالهم حجة تقدم على القياس ويخص بها العموم. [روضة الناظر، لابن قدامة: ص 84].
وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه ليس بحجة مطلقا، وعزا ابن قدامة هذا القول إلى عامة المتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة. [المرجع السابق].
والتحقيق أن قول الصحابي إن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع، كما تقرر في علم الحديث، فيقد على القياس ويخص به النص، إن لم يكن ذلك الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائليات.
" وإذا قال الصحابي قولا، ولم يخالفه صحابي آخر، فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه اجماع وحجة، وقالت طائفة منهم هو حجة، وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين، وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعا ولا حجة.
وإن لم يشتهر قوله، أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلف الناس هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه جحة، هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكره عن أبي حنيفة نصا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار أصحابه. [أعلام الموقعين، لابن القيم: 4/ 154].
فإذا قال الصحابي قولا، وخالفه صحابي آخر، فليس قول أحدهما بحجة على الآخر، وللعلماء من بعدهم في الترجيح بين أقوالهم طرق، ومن المرجحات أن يختار القول الذي قال به الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن اختلفوا فقول أبي بكر وعمر أرجح. [راجع أعلام الموقعين: 4/ 153].
المصدر: نظرات في أصول الفقه
تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 02, 12:29 ص]ـ
شكرا على هذه الفوائد والدرر يا شيخنا ابو انس