[شيخ الإسلام يستدل بقاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدل]
ـ[د. كيف]ــــــــ[14 - 04 - 02, 12:20 ص]ـ
ولو أن الموضوع متأخر!! لكني سقطتُ على الفائدة مصادفة؛ فأردتُ نشرها
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله تعالى:
(وسئل) رضي الله عنه عن شخص أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة قال أصحابنا الأظهر أنه لا يصح هذا الإدخال ولا يصير قارنا مع أنه الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقال أصحابنا رحمهم الله أنه من خصائصه ما الدليل على أنه من خصائصه؟ (فأجاب) نفع الله به بقوله أنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالعمرة لحاجة هي إعلامه لمنكري العمرة في أشهر الحج بجوازها فيها فآثر صلى الله عليه وسلم الإحرام بالحج أولا لفضله ثم ظهرت له المصلحة بإدخال العمرة عليه ليبين لأمته في هذا المجمع العظيم الذي لم يجتمع له نظيره جوازها ردا لما كان عليه الجاهلية من عدها فيها من أفجر الفجور وإن كان بينه قبل ذلك ومعلوم أن هذه الحاجة لا توجد في غيره فهذا هو سبب الخصوصية ودليلها فلم يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة فعلية وهي إذا تطرق إليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي قامت الأدلة الصريحة على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب وأنه لا غبار عليه.
الفتاوى الكبرى 2/ 121
ـ[كشف الظنون]ــــــــ[14 - 04 - 02, 11:03 م]ـ
المقصود يا أخي د كيف:
أن الدليل إذا تطرق إليه احتمال، بأن المراد به أمران، أو ثلاثة مثلا،
على أوجه صحيحة غير شاذة،لم يصح أن يجزم بأنه لم يُراد به إلا أمر
منها على وجه القطع، ولا يصح كذلك أن يجعل الدليل ذلك، نصا في
أمر منها دون غيرها.
وليس المراد: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، سقط
الاحتجاج به في تلك المسألة، أو لم يصلح للاحتجاج!
ولو كان هذا المقصود: لسقط الاحتجاج بأدلة كثيرة جدا، ولم يبق من
الأدلة السالمة من هذه الاحتمالات، إلا نزر قليل، لا يغني، فتنبه!.
كما أن عمل علماء المسلمين جميعا، على خلاف هذا، فكلهم يحتجون
بأدلة يعلمون بتطرق الاحتمال أو الاحتمالات إليها، بل يذكرون أحيانا تلك
الاحتمالات، ويردونها، ليسلم لهم الوجه الذي رجوحه، فيدلك هذا
الأمر منهم، على مرادهم من قولهم الذي نقلت، بارك الله فيك.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[16 - 04 - 02, 02:45 م]ـ
هذا الموضوع أثير سابقاً وأورده الأخوة للتدليل على أن في علم أصول الفقه قواعد غير صحيحة.
وأظن فضيلة الشيخ د. كيف .. يريد التعقيب على هذا .. أو مزيد من الإيضاح حوله ..
على كل حال ما قرره فضيلة الشيخ كشف الظنون صحيح.
وأذكر أني قرأت مرة أن هذه القاعدة محلها عند وجود الاحتمال المساوي، فإن الظاهر هو الأخذ بالمعنى الراجح للدليل فإذا وجد معنى آخر مساوي سقط الاستدلال بذلك الدليل على أحد المعنيين لأنهما صارا في درجة واحدة .. فلابد من الترجيح بمرجح خارجي. هذا معنى القاعدة .. ومن استدل بها من أهل السنة فعلى هذا .. نعم قد يقع الاستدلال بها من بعض المبطلين لكنهم مبطلين ..
جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ د. كيف.ز وأطمع في المزيد من فوائدك .. وجزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ كشف الظنون الجامع للعلوم والفنون.ز وأطمع في المزيد من فوائدك وتعقيباتك الماتعة نفع الله بك ..
وجزاكم الله خيراً.
: cool:
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 02, 04:21 م]ـ
كلام جيد لأخينا كشف الظنون
ـ[يوسف بن سليمان العاصم]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:41 م]ـ
الاحتمالات التي تسقط الأدلة هي الاحتمالات القوية المستندة إلى دليل وهي التي لا يمكن الجواب عنها وبالتالي تضعف دلالة الدليل عى الحكم المطلوب.
ولهذا أورد الفقهاء قاعدة (لا حجة مع الاحتمال المستند إلى دليل).
أما الاحتمالات الضعيفة فهي لا تؤثر في إفادة الحكم من الدليل بل بعض أهل العلم ذكر بأنها لا تضعف حتى درجة الدلالة من القطع إلى الظن.
أما الاحتمالات المتساوية فالموقف معها إما الترجيح أو التوقف.
والله أعلم.
وبالمناسبة أرجو ممن يقف على شيء من بحوث الاحتمال الفقهي او الأصولي أن يفيدني عنها لأني أبحث رسالة الدكتوراه الآن في نفس الموضوع.
شكر الله الجميع مقدماً على ما يدلون به في هذا الصرح العلمي المتميز.