تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 01 - 05, 01:25 م]ـ

هل يعد عمل اهل المدينه إجماعا؟؟؟؟؟

1 - الذين يشترطون ان يكون الاتفاق من جميع المجتهدين لا يرون العمل في اهل المدينه حجة (الجمهور).

2 - والمالكية يعدون عمل اهل المدينة اجماعا.

أخي الفاضل هلاّ عززت كلامك - بارك الله فيك - ببعض النقول عن المالكية ذكروا فيها أن عمل أهل المدينة إجماع.

ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 01 - 05, 09:17 م]ـ

باب الكلام في إجماع أهل المدينة وَعِلْمِهِمْ

قال الشافعي في كتاب " اختلاف الحديث ": قال بعض أصحابنا: إنه حجة، وما سمعت أحداً ذكر قوله إلا عابه، وإن ذلك عندي معيب (1).

وقال الحارث المُحَاسِبِي في كتاب " فهم السنن " قال مالك: إذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه، ولا يجوز لأحد مخالفته. أ. ه.

ونقل عنه الصَّيْرفي في " الأعلام " والرُّوياني في " البحر " والغزالي قي

" المستصفى " أن الإجماع إنما هو إجماعهم دون غيرهم، وهو بعيد.

ونقل الأستاذ أبو منصور في كتاب " الرد على الجرجاني " أنه أراد الفقهاء السبعة وحدهم، وقال: إنهم إذا أجمعوا على مسألة انعقد بهم الإجماع، ولم يجز لغيرهم مخالفتهم. والمشهور عنه الأول.

لكن يشكل على ذلك أنه في " الموطأ " في باب العيب في الرقيق نقل إجماع أهل المدينة على أن البيع بشرط البراءة لا يجوز، ولا يبرأ من العيب أصلاً، علمه أو جهله، ثم خالفهم، فلو كان يرى أن إجماعهم حجة لم تسع مخالفته (2).

وعلى المشهور فاختلف أصحابه فقال الباجي: إنما أراد فيما طريقه النقل المستفيض، كالصاع، والمد، والأذان، والإمامة، وعدم الزكوات في الخضروات مما تقضي العادة بأن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم، فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء (3)، وحكاه القاضي في

" التقريب " عن شيخه الأَبْهري.

وقيل: يرجح نقلهم على نقل غيرهم، وقد أشار الشافعي ـ رضي الله عنه ـ إلى أن هذا في القديم، ورجح رواية أهل المدينة على غيرهم. وقيل: أراد بذلك الصحابة. وقيل: أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. حكاه القاضي في

" التقريب "، وابن السَّمْعاني، وعليه ابن الحاجب (4).

وادعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي، وأحمد بناء على قولهما: إن اجتهادهم في ذلك مرجح على اجتهاد غيرهم، فيرجح أحد الدليلين لموافقة أهل المدينة. وقال مرة: إنه محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة.

وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي ـ رضي الله عنه ـ: إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيىء، فلا يدخل قلبك شك أنه الحق، وكلما جاءك شيىء غير ذلك، فلا تلتفت إليه، ولا تعبأ به، فقد وقعت في البحار، ووقعت في اللجج. وفي لفظ له إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شيىء فلا تشكن أنه الحق، والله إني لك ناصح والقرآن لك ناصح. وإذا رأيت قول سعيد بن المسيب في حكم أو سنة، فلا تعدل عنه إلى غيره.

وقال مالك: قدم علينا ابن شهاب قدمة، فقلت له: طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركت المدينة فقال: كنت أسكن المدينة، والناس ناس، فلما تغيرت الناس تركتهم. رواه عنه عبدالرزاق (5).أ. ه.

وقيل محمول على المنقولات المستمرة كما سبق، وإليه ذهب القَرَافي في " شرح المنتخب " (6) وصحح في مكان آخر التعميم في مسائل الاجتهاد، وفيما طريقة النقل، والصحيح الأول. ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذا لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. نعم، ما طريقة النقل إذا علم اتصاله، وعدم تغيره، واقتضته العادة من صاحب الشرع، ولو بالتقرير عليه فالاستدلال به قوى يرجع إلى أمر عادي. قاله ابن دَقِيق العيد ـ رحمه الله ـ.

وقال القاضي عبدالوهاب: إجماع أهل المدينة على ضربين: نقلي، واستدلالي فالأول على ثلاثة أضرب: منه نقل شرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم.

إما من قول أو فعل أو إقرار.

فالأول: كنقلهم الصاع، والمد، والأذان، والإقامة، والأوقات، والأحباس ونحوه

والثاني: نقلهم المتصل كعهدة الرقيق (7)، وغير ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير