[هل المرسل حجة عند الحنفية؟]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 09 - 02, 07:09 م]ـ
طبعا المشهور ان المرسل حجة عند اهل الكوفة
(ابو حنيفة واصحابه)
قال الحاكم
(فاما مشايخ اهل الكوفة فكل من ارسل الحديث من التابعين واتباه التابعين ومن بعدهم فهو حجة عندهم مرسل محتج به وليس كذلك عندنا فان مرسل اتباع التابعين عندنا معضل)
ولكني لم اجد هذا الكلام منسوبا الى ابي حنيفة واصحابه
بل هو قول بعض المعتزلة من اصحاب ابي حنيفة
والله اعلم
بل وجدت محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة يصرح بقوله
(ما يقبل المرسل من احد وان الزهري لقبيح المرسل)
وقال في موضع اخر
(سعيد بن المسيب عن عمر منقطع)
ومنقطع بلغة الشافعي ومحمد بن الحسن والطحاوي
وكثير من المتقدمين
يعني مرسل
والله اعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 02, 07:59 ص]ـ
موضوع رائع
وكثير من أصول الأحناف بل أكثرها قد وضعها المعتزلة
وأبو حنيفة وصاحبيه منهم براء
أرجو المزيد أخي الفاضل
ملاحظة: هل من الممكن ذكر مصادر تلك الأقوال؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 02, 08:15 ص]ـ
باب دية أهل الذمة /218 أخبرنا الربيع: قال أخبرنا الشافعي قال: قال أبو حنيفة رضي الله عنه ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود وقال أهل المدينة دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما نصف دية الحر المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقال أهل المدينة لا يقتل مؤمن بكافر قال محمد بن الحسن: قد روى أهل المدينة أن {رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال أنا أحق من أوفى بذمته} قال محمد أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني أن {رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق من أوفى بذمته , ثم أمر به فقتل} فكان يقول بهذا القول فقيههم ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقد قاله أهل المدينة إذا قتله قتل غيلة وفرق بين قتل الغيلة وقتل غير الغيلة وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن يقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة فقتله به وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا قتل المسلم النصراني قتل به فأما ما قالوا في الدية فقول الله عز وجل أصدق القول ذكر الله الدية في كتابه فقال {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} , ثم ذكر أهل الميثاق فقال {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة ولم يقل في أهل الميثاق نصف الدية كما قال أهل المدينة وأهل الميثاق ليسوا مسلمين فجعل في كل واحد منهما دية مسلمة إلى أهله والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة معروفة أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم وروى ذلك أفقههم وأعلمهم في زمانه وأعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاب الزهري فذكر أن دية المعاهد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مثل دية الحر المسلم فلما كان معاوية جعلها مثل نصف دية الحر المسلم فإن الزهري كان أعلمهم في زمانه بالأحاديث فكيف رغبوا عما رواه أفقههم إلى قول معاوية. أخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال حدثني من شهد قتل رجل بذمي بكتاب عمر بن عبد العزيز: أخبرنا قيس بن الربيع عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك؟ قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال دية المعاهد دية الحر المسلم. حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول , فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا
¥