تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن تصير إليه؟ قال فلعله أراد أن يرضيه بالدية قلنا فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال ليس هذا في الحديث قلنا وليس ما قلت في الحديث قال فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه قلنا فقد رويناه , فإن شئت فقل هو ثابت ولا ننازعك فيه قال , فإن قلته؟ قلت فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال ولا فيما قلنا فنسمعك تحتج بما عليك قال فيثبت عندكم عن عمر في هذا شيء؟. قلت لا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف جميعا قال فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بمسلم قتل كافرا أن يقتل فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه فوداه بألف دينار ولم يقتله فقلت هذا من حديث من يجهل , فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه قال وما علي فيه؟ قلنا زعمت أنه أراد قتله فمنعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليهم فهذا عثمان في أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين أن لا يقتل مسلم بكافر فكيف خالفتم؟ قال فقد أراد قتله قلنا فقد رجع فالرجوع أولى به قال فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم دية مسلم تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال قلنا أفتقبل عن الزهري مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان فنحتج عليك بمرسله؟ قال ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل قلنا وإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين قال فهل من شيء يدل على خلاف حديث الزهري فيه؟ قلنا نعم إن كنت صححته عن الزهري ولكنا لا نعرفه عن الزهري كما نقول قال وما هو قلت أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم

أخبرنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قبله؟ قال فحسبنا. (قال الشافعي) هم الذين سألوه آخرا قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع قلنا إنه ليزعم أنه قد حفظ عنه , ثم تزعمونه أنتم أنه خاصة وهو عن عثمان غير منقطع قال فبهذا قلت؟ قلت نعم وبغيره قال فلم قال أصحابك نصف دية المسلم قلت روينا عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا يقتل مسلم بكافر وديته نصف دية المسلم} قال فلم لا تأخذ به أنت؟ قلت لو كان ممن يثبت حديثه لأخذنا به وما كان في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة)

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[11 - 09 - 02, 04:47 م]ـ

ويؤيّد ذلك ما ذكره بعض أهل العلم من الإجماع على عدم قبول المرسل.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 09 - 02, 08:41 م]ـ

من نقل هذا الإجماع؟

======

لطيفة: لاحظ إسلوب الشافعي:

عندما يأتي دور محمد بن الحسن يستعمل الشافعي "قال" رغم أن محمد يمثل صاحبيه غالباً.

وأما عندما يتكلم الشافعي فيستعمل "نحن" و "قلنا": D

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 09 - 02, 09:03 ص]ـ

سؤال للفاضل ابن وهب

هل من دليل على أن الأحناف الأوائل كانوا يرون حديث أبي هريرة حجة؟

يبدو لي في حجة محمد الشيباني (2\ 717) و (2\ 720) أنه ليس كذلك. والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 09 - 02, 08:26 م]ـ

وقال الشافعي في موضع اخر

(وهم (اصحاب ابي حنيفة) يثبتون مرسل ابراهيم عن عبدالله ويروون عنه

انه قال اذا قلت قال عبدالله فقد حدثني غير واحد من اصحابه)

اخي الفاضل محمد الامين وفقه الله

اصحاب ابي حنيفة يحتجون بروايات ابي هريرة الا في مواضع

تبع فيه بعضهم ابراهيم النخعي

وبعضهم طرد هذه القاعدة وهولاء اغلبهم من المعتزلة

كالثلجي وعيسى بن ابان

والظاهر ان هذا مذهب الكرخي والكرخي معتزلي

ولكن لو رايت في كتب الطحاوي واحمد بن عيسى البرتي وبشر بن الوليد الكندي

وابوسليمان الجوزجاني

وغير هولاء من متقدمي اصحاب ابي حنيفة

تجدهم يحتجون بروايات ابي هريرة رضي الله عنه

وهذا الامر واضح لديكم

ولعلك تراجع كتاب دفاع عن ابي هريرة للدكتور عبدالمنعم صالح العزي

فقد اطال النفس في هذه المسالة

وانظر على سبيل المثال

شرح معاني الاثار (1/ 20)

والله اعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 09 - 02, 03:41 م]ـ

وقال الشافعي

(فقد كانت لك كفاية تصدق بها وتنصف وتكون لك الحجة في ردها لو قلت: إنها رويت من حديث منقطع ; لأنا وإياك وأهل الحديث لا نثبت حديثا منقطعا بنفسه بحال)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير