تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها إذا لم يزعه عن ذلك ورع أو حياء وبالله تعالى التوفيق))

5 - ينقل الجماع اذا ورد دليل وفسره بعض الصحابة

المحلى ج4/ص55

قال علي تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض

وبه إلى البخاري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن قدامة ثنا حميد الطويل ثنا أنس بن مالك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري

وروينا عن أنس قال كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه قال علي هذا إجماع منهم))

المحلى ج4/ص64

والرابع من طول عليه الإمام تطويلا يضربه في نفسه أو في ضياع ماله فله أن يخرج عن إمامته ويتم صلاته لنفسه ويسلم وينهض لحاجته كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد

سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل

وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم مع النص))

6 - ينقل الاجماع لفعل النبي مع حضور الصحابة ثم يعتذر ان الصحابة ليس كلهم حضر بانهم لا يخالفون امره لو علموا؟؟ وهذا غريب فان كانت هذه العلة

فيصح ان ننقل الاجماع لوجود حديث واحد لان الصحابة لا يخلفون امره لو علموا

المحلى ج4/ص228

وإن قالوا بل سلم بين الركعتين والركعتين أقروا بأن الطائفة الثانية رضي الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام وهو متنفل وهذا إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر ولا يخفى مثل هذا على من غاب وكلهم مسلم لأمره عليه السلام))

7 - ينقل الاجماع لعموم الحديث مع فعل النبي مع عدم النكار من الصحابة

المحلى ج5/ص139

وأما الصلاة على الغائب فقد جاء به نص قاطع أغنى عن النظر وإن كان النظر تجب به الصلاة عليه لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم عموم يدخل فيه الغائب والحاضر ولا يجوز أن يخص به أحدهما بل فرض في كل مسلم دفن بغير صلاة أن يصلي عليه من بلغه ذلك من المسلمين لأنها فرض على الكفاية وهي فيمن صلى عليه ندب

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا

وبه إلى البخاري ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشة فهلم فصلوا عليه فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وبه إلى البخاري ثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي

قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث

ورويناه أيضا من طريق قوية عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم

فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل جميع أصحابه فلا إجماع أصح من هذا وآثار متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما أوردنا

ومنع من هذا مالك وأبو حنيفة وادعى أصحابهما الخصوص للنجاشي وهذه دعوى كاذبة بلا برهان وبالله تعالى التوفيق

فإن قالوا هل فعل هذا أحد من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

قلنا لهم وهل جاء قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره

ثم يقال لهم لا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم))

8 - ينقل الاجماع اذا فعله النبي وكان معه اصحابه

المحلى ج5/ص169

الله عليه وسلم على النجاشي رضي الله عنه ومات بأرض الحبشة وصلى معه أصحابه عليه صفوفا وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه))

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير