ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 10 - 02, 01:40 ص]ـ
طيب، الإمام مالك كان يروي الحديث الصحيح ثم يقول وليس العمل عندنا على ذلك. حيث يعتقد أن الحديث منسوخ لتعارضه مع عمل أهل المدينة. مع العلم بعدم وجود الناسخ. فهل ترى أن هذا كفر مجرد؟!!
هذا بغض النظر إن كان ذلك صواباً أو خطأً من الإمام مالك.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[06 - 10 - 02, 02:06 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي) (33/ 94): وقد نقل عن طائفة كعيسي بن ابان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك
أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة
وكنا نتأول كلام هؤلاء علي أن مرادهم أن الإجماع يدل علي نص ناسخ فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً، فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصاري.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 02:21 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
أخي الحبيب أبا نايف وفقه الله ..
لقد قلتَ: (إذا كان الإجماع مبني علي النص من الكتاب أو السنة فلماذا نقول إذاً إذا إختلف نص وإجماع نقدم الإجماع.)
أقول لك يا أخي: إذا كان الإجماع مبني على نص ثم تعارض نص آخر مع هذا الإجماع فالحاصل يا أخي في النهاية أن النص الأخير تعارض مع النص الذي استند إليه الإجماع
فنجمع بينهما كما نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض.
فإن لم نستطع وقلنا بالنسخ , فإن هذا ليس معناه أننا نقول الإجماع نَسَخَ الكتاب أو السنة!
بل نقصد أن النص الذي استند عليه الإجماع نسخ النص الأول.
صدقني يا أخي هذا فقط كل ما عنيت , وراجع ثالث كتاباتي في الموضوع فقد حاولت فيه شرح وجهة نظري تلك.
ولقد قيدت كلامي هناك بالإجماع القولي , وأن التعارض ظاهري فقط
وفي ثانية مشاركاتي بينت أن مذهب الجمهور (وهو الصحيح) أن الإجماع يجب أن يكون مستندا إلى نص ..
يتبع للأهمية ...
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 02:42 ص]ـ
أما الإجماع من حيث هو فلا يَنسخ ولا يُنسخ
هذا ما أدين الله به , ولعلك في آخر هذه المقالة تتأكد مما أقول
فقد كتبت مقالي الأخير ثم بعد تفعيله رأيت نقلك عن شيخ الإسلام
وهو ليس بخاف علي بحمد الله
وأزيدك هنا كلام الشيخ الشنقيطي في مذكرته إذ قال ص 100
من طبعة دار البصيرة:
(الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ
حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا , لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه مادام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ولا حجة معه لأحد.
ولا يعتبر للأئمة إجماع بعده.
وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم علمت أن بوفاته ينقطع التشريع.
والنسخ تشريع فلا يحصل بعده نسخ أصلا.
((((وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع))))
كما أشار له المؤلف في هذا المبحث.
وأشار له في المراقي بقوله في النسخ:
بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد ##الإجماع بل ينمي إلى المستند
) أهـ كلامه رحمه الله
وحان لي أن أصرح قائلا ً: إن سبب طرحي لهذا الموضوع هو ....
يتبع للأهمية
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 03:03 ص]ـ
أنني وجدت في كلام بعض الأفاضل توسعا غير مرضي في المسألة
حتى كأني أفهم من كلامه أن الإجماع قد يتعارض مع النص بما لا يمكن الجمع فنأخذ بالإجماع!!!
وكان كلامه في نفس الوقت يوحي أنه يعني بالإجماع الإجماع السكوتي!!
وحد علمي أن الجمهور على عدم الإحتجاج به أصلاً!!
وإليك بالرابط حتى ترى ماكان فقد حاولت دون جدوى أن أعرف مَن مِن
أهل العلم ...
إليك بالرابط وإن كنت أراه لا يخفى عليك. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3549&perpage=40&highlight= نادر& pagenumber=2
والخلاصة أن:
الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ
إذا تعارض الإجماع القولي (اليقيني) (ولا يكون إلا مستندا لنص) مع شيء من نصوص الوحيين تكلفنا الجمع بينهما , على اعتبار أن الإجماع مصدر صحيح من مصادر التشريع.
فإن لم يمكن الجمع , فإننا نقول أن الإجماع ناسخ للنص بمعنى أن مستنده (وهو نص) ناسخ للنص الأول.
الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الجمهور فلا ينطبق عليه ما سبق
لذلك عده الإمام الشافعي بعد الإجماع حين رتب مصادر الإستدلال
ولم يسمه إجماعا فقال:
(الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.)
هذا ما كنت توصلت إليه منذ فترة ليست بالقصيره , وحملني على طرحه هنا فعل أخينا الفاضل.
وهذا آخر ما يمكنني قوله.
والله تعالى أعلى و أعلم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 02, 03:24 ص]ـ
فاتني أن أعيد في الخلاصة ما قلته سابقا ً:
(فنحن حينئذ نقول: نَسْخُ النص ثَبَتَ بنص آخر ولو لم يصلنا النص المتأخر, ثم جاء الإجماع مستندا إلى النص المتأخر مقررا الإتفاق على وقوع النسخ)
والحمد لله أولا وآخرا.
¥