تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 10 - 02, 11:30 م]ـ

حديث ابي هريرة حق السلم على المسلم ست

هذه رواية العلاء عن ابيه عن ابي هريرة

ورواية ابن المسيب عن ابي هريرة حق المسلم على المسلم خمس

وفيه رد السلام

وان اتينا الى الترجيح فرواية ابن المسيب عن ابي هريرة ارجح

حديث البراء

لفظ (افشاء السلام)

رواية جرير

واما رواية شعبة

(قال البخاري

حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال:

أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق.

)

وفي موضع اخر

(حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:

أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: (بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق).

فالرواية المفسرة اولى

فلايصح الاستدلال بحديث البراء على وجوب الابتداء بالسلام

لان الرواية المفسرة هي (ورد السلام)

واما الحديث الاخر فهناك من ينازع في صحته

ولو ثبت الحديث لم يكن فيه حجة على الوجوب

واما ابخل الناس من بخل بالسلام

فمثل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي

فهل انت ممن يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم كلما ذكر او لا

وجوابك عن هذا هو جوابنا عن قضية البخل

والله اعلم

ـ[مبارك]ــــــــ[12 - 10 - 02, 11:33 م]ـ

* أما عيادة المريض فمذهب الظاهرية أنه فرض كفاية وليس واجبا

على على واحد بعينه، لأن القول بخلاف هذا فيه حرج ومشقة.

وجاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب وجوب عيادة المريض. (10/ 117 ـ فتح).

وجاء عند مسلم (2162) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس تجب للمسلم على المسلم على

أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز ".

* أما اتباع الجنائز فقال ابن حزم في " جامع المجلى ص/85 ـ الذخيرة": واتباع الجنائز من المسلمين فرض يقوم بها من يصلي عليها ويدفنها، فيسقط سائر ذلك عن سائر الناس. وقال في " المحلى "

(5/ 121): وكل ماذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس، كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، وهذا لا خلاف

فيه، لأن تكليف ماعدا هذا داخل في الحرج الممتنع قال تعالى: (ماجعل عليكم في الدين من حرج).

* أما حكم التشميت فهو واجب عند الظاهرية وابن العربي.

وقال النووي: سنة على الكفاية.

قال شيخنا الإمام الألباني في " الكلم الطيب " (ً/ 157) معلقا على

حديث أبي هريرة مرفوعا: " إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطسأحدكم، وحمد الله، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. ... "

(فائدة): قوله " كان حقا على كل مسلم ... " دليل واضح على وجوب التشميت على كل من سمعه، وما اشتهر أنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ مما لا يدل عليه هنا ..

* ذكري لحديث علي رضي الله عنه فيما سبق أقصد به أنه حجة

لقول شيخنا الألباني رحمه الله إن سلم رجل على جماعة , ورد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. وليس قرضي من ذكره الأستدلال به على وجوب إلقاء السلام.

ولي وقفات أخرى إن شاء الله تعالى.

ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 10 - 02, 02:37 ص]ـ

* قد يقال: القول بوجوب إلقاء السلام فيه مشقة.

الجواب: أن السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ترد هذه الشبهة من جذورها. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: " كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض ".

* والإجماع بمعنى نقل الاتفاق متعذر، لأن اتفاق المجتهدين، يحتاج

إلى ضبط صحيح للمجتهد، وقد اختلفوا فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقلره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير