تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 02, 05:20 م]ـ

أما كون الإجماع هو إجماع الصحابة فقط

فلم يقل به سوى داوود الظاهري دونا عن أهل الملة

فهو من الشذوذ يا أهل الحديث

على أنني أقول:

القول بأن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط دعوى لا دليل عليها

أخي أبا نايف:1 - هل الإجماع عندك حجة أم لا؟

إن قلت نعم

2 - ما الدليل على حجيته؟

3 - أين الدليل على اختصاص هذه الأدلة بالصحابة فقط؟

(أجبني للأهمية)

أما إن قلت لا (وليس هو ظني بأمثالكم)

فقول من من السلف هذا؟

القول بعدم حجية الإجماع قول الخوارج والإثني عشرية والنظام!

ويتبع للأهمية ....

ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 10 - 02, 06:21 م]ـ

أخي الفاضل الأزهري حفظك الله تعالي

قولك حفظك الله تعالي

دعوي أن الإجماع إجماع الصحابة فقط بلا دليل.

أعلم يا أخي أن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلي الله عليه وسلم.

وأعلم يا أخي أنه لا إجماع إلا عن توقيف.

وأعلم يا أخي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهم.

وأعلم يا أخي أنهم كانوا عدداً محصوراً يمكن أن يحاط بهم وتعرف أقوالهم.

ونريد أن نسألك أنت حفظك الله

1) ما هو الإجماع عندك هل هو بغير نص من الكتاب والسنة وبغير فهم من الكتاب والسنة؟!

2) ما الدليل علي أن الإجماع في غير الصحابة؟

3) أين المسائل الذي أجمع عليها غير الصحابة بغير نص أو فهم من نص ومن خالفها عندك كافر حلال الدم؟!

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 02, 07:38 م]ـ

علىعجلة أقول:

أخي أبا نايف لا أزكيك على الله

لا أزكي أدبك , وطول بالك.

أحسبك والله حسيبك تريد الحق , ولئن افترقنا متحابين مختلفين أحب إلي أن يحج أحدنا صاحبه لكن نفترق وفي النفوس أشياء

الفائدة العظمى من هذا الملتقى أن تلتقى على طاعة الله وحده.

ثم الفائدة العلمية.

نداء لكل الأحباب أخفضوا من حدتكم.

أخي أبا نايف: فرق بين إنكار الإجماع وبين مخالفة الإجماع

الثاني لا يكفر فاعله.

أخي أبا نايف: الأصل أن الدليل عليك.

لماذا؟

لأنك تقول: الإجماع يقع في عصر الصحابة فقط

ولا يقع بعده.

وقول الأخ المبارك باشتراط معرفة أقوال كل المجتهدين عجيب

فأنا أقول يا أخواي الكريمان

أعطوني مسألة أجمع عليها الصحابة

ثم ايتوني بأقوال كل المجتهدين في المسألة بأسانيد صحيحة عنهم

هيهات.

أحد نوعي الإجماع يثبت بـ نقل التواتر , ولا يشترط فيه ما اشترطه أخي المبارك.

أخي أبا نايف

تعال نعرف كيف يثبت الإجماع , وهل هو حجة أم لا أولا ثم نتكلم في

مسألة التعارض

ومسألة الإجماع على شيء مخالف للنص (في الظاهر)

ومسألة الإجماع على شيء لم يرد به كتاب ولا سنة.

أخي أبا نايف:

أما أجوبة أسئلتك فهاكها

1 - سبق أن تكلمنا سويا عن مستند الإجماع في أول الموضوع وأعيدمع شيء من التفصيل

مذهب الجمهور أن الإجماع يجب أن يكون مستندا إلى نص.

وذهب غير الجمهور إلى أنه قد يستند إلى غير نص فيكون مستنده القياس مثلا.

والحقيقة كان لي رأي قديم في المسألة لا أبوح به لحداثة أسناني

لكن إليك به

أرى أن الخلاف هنا لفظي فقط

لأن القائلين أن مستند الإجماع قد يكون إلىغير نص مثلوا لذلك بالإجماع المستند إلى قياس

قالوا كالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه.

والإجماع على أن القاضي الحاقن والحاقب كالقاضي الغضبان بجامع تشوش فكره.

أقول: القياس نفسه مستند إلى نص , ولولا النص لم يكن قياس

فالحاصل أن الإجماع مستند إلى هذا النص.

2 - أما إجابة سؤالك الثاني

فالدليل على أن الإجماع في غير الصحابة هو الدليل على أنه في الصحابة

فإن قلت ك الصحابة عددهم محصور ويمكن معرفة آراء كل المجنهدين منهم

أقول: أعطني مثالا واحدا.

وهيهات.

3 - أما إجابة سؤالك الثالث:

فنرجئه حتى نتفق على الأصل

وأما الكلام على كفر مخالف الإجماع فقد سبق

دورك أن تجيبني

(أخي أبا نايف , غير الخط رأفة بأخيك ضعيف الإبصار):)

ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 10 - 02, 09:03 م]ـ

* جاء في " إرشاد الفحول " (ص/ 149) للشوكاني عند كلامه على الإجماع:

(البحث السلبع: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ونقل القاضي عبدالوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة، وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري وهو ظاهر كلام ابن حبان في " صحيحه " وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال في رواية أبي داودعنه: الإجماع أن يتبع ماجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه وهو في التابعين مخير،

وقال أبو حنيفة إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا وإذا أجمع التابعون زاحمناهم قال أبو الحسن السهيلي في " أدب الجدل " النقل عن داود بما إذا أجمعوا عن نص كتاب أو سنة فأما إذا أجمعوا على حكم من حهةالقياس فاختلفوا فيه، وقال ابن وهب: ذهب داود وأصحابناإلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خالفه؛ لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف. فإن قيل فما تقولون في إجماعمن بعدهم قلنا هذا لا يجوز لأمرين أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عن ذلك، فقال: لا

تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والثاني: أن سعة أقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير