تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[((نعمت البدعة هذه))]

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[11 - 11 - 02, 12:46 ص]ـ

قال الحسن البصري القصص بدعة ونعمت البدعة كم من أخ يستفاد ودعوة مجابة وسؤل معطى وعن بعضهم أنه سئل عن الدعاء عند ختم القرآن كما يفعله الناس اليوم قال بدعة حسنة.

الإنتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر التميمي ص: 28

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ:

وأما قول عمر: ((نعمت البدعة هذه)) .............. نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ـ كفعل عمر وغيره ـ ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة. فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة)) لم يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتديء من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان كذلك: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى وقد قال لهم في الليلة الثالثة والرابعة لما اجتمعوا: ((إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن يفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضى للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد واسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام [2/ 95 - 97]

قال الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ:

فإن قيل: فقد سمّاها عمر بدعةً وحسنها بقوله: ((نِعْمَتِ البدعةُ هذه)) وإذا ثَبَتَتْ بدعةٌ ما مستحسنة في الشرع؛ ثبت مُطلقُ الاستحسانِ في الفرع 0

فالجوابُ: إنما سمّاها بدعةً باعتبار ظاهر الحال؛ من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتَّفق أنْ لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنَّها بدعةً في المعنى، فمن سمّاها بدعةً بهذا الاعتبار؛ فلا مشاحة في الأسامي، وعند ذلك لا يجوز أن يُسْتَدَلَّ بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنَّه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه 0 الإعتصام 1/ 326_327

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير