تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اجتهاده إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن , فوافق الصواب.

قلت: وأصل السؤال غير وارد , إذ لا نسلم أن التخيير وقع بين مباح < 263 > وحرام , إذ تلك الخمرة من الجنة , لا يقال: لو كان كذلك لم يجتنبها ; لأنا نقول: لما شابهت الخمرة المحرمة تجنبها , وذلك أبلغ في الورع وأدق سلمنا. إلا أن الخمر كانت حينئذ مباحة ; لأنها إنما حرمت بالمدينة بلا خلاف , والإسراء كان بمكة. فإن قلت: قول جبريل عليه الصلاة والسلام له حين اختار اللبن: أصبت يدل على أن اختيار الخمر خطأ عصم منه صلى الله عليه وسلم. قلت: يؤنس فيها بالتحريم المستقبل. وهنا أمران: أحدهما: أن الغزالي في المستصفى " عند الكلام في تعارض الأدلة أشار إلى احتمال بالتخيير , وإن لم يتساويا في الرتبة ; لأن الوجوب إنما يناقض جواز الترك مطلقا , أما جوازه بشرط فلا. بدليل: أن الحج واجب على التراخي , وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يعص إذا أخر مع العزم على الامتثال , فظهر أن تركه بشرط العزم لا يناقض الوجوب , بل المسافر يخير بين أن يصلي أربعا فرضا , وبين أن يترك ركعتين واجبتين , ويجوز تركهما , ولكن بشرط قصد الترخص.

ثانيهما: لا يرد على هذا الشرط التخيير بين خصال الكفارة بأنها مخير فيها , وليس الجميع بواجب ; لأنا نقول المراد أنه ما من واحدة يمكن الإقدام عليها إلا وتقع واجبا.

قال القاضي: وهذا مرادنا بالتساوي. الثالث: أن تكون متميزة للمكلف فلا يجوز التخيير بين متساويين من < 264 > جميع الوجوه لا يتخصص أحدهما عن الآخر بوصف , كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات , وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساويهما في كل النعوت. هذا مما لا يدرك في حكم التكليف , وإن كان المتماثلان متغايرين كما أن المختلفين متغايران. الرابع: أن تكون معلومة للمخاطب.

الخامس: أن يكون وقتها واحدا بأن يتأتى الإتيان بكل واحد منهما في وقت واحد بدلا عن أغيارها , فلو ذكر للمخاطب فعلان مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك تخيرا , فإنه في وقت الإمكان لا يتمكن من الفعل الثاني ليتنجز , وفي الثاني لا يتمكن من الأول فلا يتحقق وصف التخيير أصلا , وإنما يتحقق ذلك في وصفين يجوز ثبوت أحدهما بدلا عن الثاني مع تقدير اتحاد الوقت. هكذا شرطه القاضي , وبناه على أصله في وجوب العزم بدلا عن الفعل , ونازعه ابن القشيري وغيره في هذا الشرط , فإنه لو قال: خط هذا القميص يوم السبت , أو هذا القباء يوم الأحد كان تخييرا صحيحا , وقد ورد الشرع به في الصوم في السفر , وقد يقع التخيير بين الضدين , كقم أو اقعد , أو خلافين , كخصال الكفارة وجزاء الصيد , أو مثلين كصل ركعتين غدا أو بعد غد , وزعم المازري أنه لا يرد التكليف إلا على القول بتكليف ما لا يطاق , وفيه نظر. السادس: أن يكون أحدهما معلقا بشرط , وبهذا يرد على الرافعي وصاحب الحاوي الصغير " حيث جعلا غسل الرجلين أو المسح على الخف من الواجب المخير , فإنه لا يمتنع التخيير بينهما في حالة واحدة , كالعتق < 265 > والإطعام مثلا. بل مسح الخف لا يجوز إلا بشروط , وإذا لبسه بشرطه فلا يتصور مع دوام اللبس التخيير بل واجبه المسح , فإن نزع فالغسل ; ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند فوات جواز المسح على الخف إلا أن يقال: إن الرجل تغسل وهي في الخف.

المرجع البحر المحيط للزركشي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[16 - 11 - 02, 01:07 م]ـ

أخي الكريم ابو حاتم .........

فيما يتعلق بالفرق بين الفرض والواجب فالظاهر ان الخلاف لفظي .. بين الحنفيه واخوانهم من العلماء .....

فالواجب عند من لم يقل بالفرق بين الفرض والواجب بعضه اعلى من بعض فليس ما ذكر بدليل قطعي كغيره وليست الصلاة مثلا كغيرها ... فالواجب على درجات ....

أتي الحنفية وقالوا الفرض اعلى درجة من الواجب واختلفوا فيه فبعضهم قال هو الثابت بالنص القطعي من القرآن او المتواتر من السنة مثل الزكاة ......

ونحن نقول ان الزكاة واجبه وجوب لا لبس فيه وهي في درجة ااعلى من غيرها ...... لكن لايلزم من هذا ان نقول انها فرض وغيرها واجب ... بل جميعه واجب لكن على درجات .....

والذين استشكلوا الواجب المخير ... أنما هم المعتزلة وقد رد عليهم ابن قدامة في اول روضة الناظر وجنة المناظر رحمه الله .....

ـ[فتاة الاسلام]ــــــــ[16 - 11 - 02, 02:10 م]ـ

السلام عليكم ... اهلا باهل العلم وبكم تزين المجالس ...

اخواني: ارجوا افادتي اكثر فى هذا الموضوع ...

اريد امثله اكثر للواجب المخير ...

وما حكم الواجب المخير

وافادة اكثر ومن كتب مختلفه وذكر المرجع

الله يجزاكم خير

ـ[كشف الظنون]ــــــــ[16 - 11 - 02, 05:22 م]ـ

أخي المتمسك بالحق

فيه فرق كبير بين الفرض والواجب عند الحنفية، وخلافهم لفظيا مع

الجمهور، بل خلافهم حقيقي،

والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، فلا يجوز مخالفته، ومنكره: كافر

مرتد.

أما الواجب فما ثبت بدليل غير قطعي، كأحاديث الآحاد ونحوها،

ومنكره عاص وليس كافرا، وبناؤهم وتسميتهم قطعي وظني، وجعلهم

حديث الآحادي ظنيا بإطلاق، فيه ما فيه كما لا يخفى على البصير،

والأمر يطول وما تقدم يكفي إن شاء الله،،،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير