ـ[القعنبي]ــــــــ[16 - 11 - 02, 08:38 م]ـ
يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم طبعة الرسالة ص: 331 ومابعدها: وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد ام لا؟
فمنهم من قال هما سواء وكل واجب بدليل شرعي من كتاب او سنة او اجماع او غير ذلك من ادلة الشرع وهو المشهور عن اصحاب الشافعي وغيرهم وحكي رواية عن احمد لانه قال كل ما في الصلاة فهو فرض ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بغير نقطوع به وهو قول الحنفية وغيرهم واكثر النصوص عن احمد تفرق بين الفرض والواجب فنقل جماعة من اصحابه عنه انه قال: لا يسمى فرضا الا ما كان في كتاب الله.وقال في صدقة الفطر ما اجترئ ان اقول انها فرض مع انه يقول بوجوبها فمن اصحابنا من قال مراده ان الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة ومنهم من قال اراد ان الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه.
ويشكل على هذا ان احمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين ليس بفرض ولكن اقول واجب ما لم يكن معصية وبر الوالدين مجمع على وجوبه وقد كثرت الاوامر به في الكتاب والسنة فظاهر هذا انه لا يقول فرضا الا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضا اهـ
افهم من كلام الحافظ رحمه الله ان الخلاف فقط في التسمية اما المسمى فهو واحد يعني تفريق احمد بينهما انما هو تفريق لفظي لا معنوي وقوفا عند الفاظ الشارع فما سماه فرضا فنسميه فرضا وما سماه واجبا نسميه واجبا ولا نعبر باحدهما عن الاخر .. ولكن لا فرق بينهما في الحكم
والله اعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 11 - 02, 12:07 م]ـ
أخي الغالي الكريم ,,, كشف الظنون ....
ونحن نقول ان ان من انكر الواجب الثابت كافر .. كمنكر الصلاة والزكاة والصيام غير المتأول وهو اهل له ,,,,,,
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[17 - 11 - 02, 03:45 م]ـ
يقول الخطيب البغدادي رحمه الله (الفقيه والمتفقه 1/ 221):
إذا أمر الله تعالى بأشيا على جهة التخيير متل كفارة اليمين، فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين، وأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي تطوع، لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها، فدل على أنه هو الواجب، ولو كان الجميع واجبًا لعوقب على الجميع.
ـ كما قال ـ عمرو بن دينار في قوله: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} أيتهن شاء.