تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[22 - 12 - 04, 09:14 م]ـ

وهل بحث مسألة تكليف الملاكة منها - وفقكم الله -؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 12 - 04, 09:28 م]ـ

وفي شرح الورقات للشيخ مشهور حسن سلمان

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22726

لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلالة العام التشريعية قبل وجود المخصص فعلا أما عند وجود المخصص فهنا تظهر الثمرة يعني إن بقي عندنا عام مطلق فدلالته على أفراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف ولا تظهر الثمرة إلا عند وجود المخصص. [/ COLOR]

الثمرة والله أعلم تظهر عند تعارض العام الغير مخصص مع دليل آخر، وهذا ظاهر.

ـ[الإدريسي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 09:51 م]ـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ..

فإن الموضوع المعنون بـ (الأصول التي ليس لها ثمرة في الفروع) موضوع مهم وخطير في آن واحد ..

فأهميته تكمن في البحث فيما لا علاقة له أصالة بعلم الأصول؛ من جهة أن الأصول هي التي يبنى عليها الفقه.

وخطورته تكمن في عدم التثبت من أن أصلا معينا لا ينبني عليه ثمرة فقهية، وبالتالي لا فائدة من دراسته من هذه الجهة.

وهنا تنبيهات لا بد من بيانها:

1 ـ أن هناك خلطا لدى بعض الباحثين بين المسائل الأصولية التي لا ينبني عليها ثمرة فقهية، والمسائل الخلافية التي لا أثر للخلاف فيها في الفقه.

2 ـ أنه ليس كل مسألة أصولية لا تنبني عليها فروع فقهية تعد دخيلة على علم الأصول، بل هناك مسائل أصولية تنبني عليها مسائل أصولية أخرى، فتكون دراستها مهمة.

3 ـ أن هناك مسائل مرسومة في مؤلفات علم الأصول، وهي ليست من علم الأصول، وإنما احتيج إلى تناولها في هذا العلم لأسباب موضوعية، فلا تنبني عليها ثمرة فقهية، لا لأنها مسألة أصولية، وإنما لأنها ليست من أصول الفقه أصلا.

4 ـ يظن بعض الباحثين أن المسائل الأصولية التي وقع الخلاف فيها لفظيا فحسب، لا ثمرة لها في الفقه، وهذا وإن كان صحيحا، إلا له فوائد أخرى، من أهمها معرفة اصطلاحات أهل المذاهب والأقوال، ليتمكن الباحث من التعامل معها على حقيقتها.

أقول في هذه العجالة، هذا الموضوع مهم جدا، وحبذا لو تفرغ له باحث في الدراسات العليا، وأنا مستعد للتعاون معه في تصور الموضوع، وإعداد الخطة إجمالا.

بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم

أخوكم / عثمان بن محمد الأخضر شوشان

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[23 - 12 - 04, 10:14 م]ـ

حياك الله يا شيخ عثمان؛ لعلك صاحب كتاب (تخريج الفروع على الأصول)؟!

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[23 - 12 - 04, 10:46 م]ـ

وفقكم الله

كيف يميز طالب العلم أن هذه المسألة لا ثمرة من البحث فيها؟

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[24 - 12 - 04, 12:25 ص]ـ

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -:

كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فرع فقهي فوجودها في أصول الفقه عارية. والله أعلم.

ـ[الإدريسي]ــــــــ[24 - 12 - 04, 02:10 م]ـ

الإخوة الكرام ..

هذا الموضوع كما سبق وأن قلت، موضوع خطير، فلا ينبغي تناوله بهذه السهولة، أو بنقل نص عن عالم معين، أو بعدم التثبت في النقول، ونحو ذلك!

تناول هذا الموضوع، يتطلب منا خطوات منهجية، منها:

1 ـ تحديد معنى عبارة (أصل لا ثمرة له) لأنها تحتمل أمورا متعددة، وتشتبه بأمور أخرى متعددة، فلا بد إذن من تعيين المعنى المراد منها في البحث؟

2 ـ استقراء جملة من أمهات كتب الأصول المعتبرة، لتحديد المسائل التي ينطبق عليها المعنى المراد.

3 ـ جمع أقوال أهل التخصص في تلك المسائل، هل هي كذلك حقا، أو أن الأمر مختلف؟

4 ـ الموازنة بين مختلف تلك الأقوال، والخروج بنتائج تحكمها الحقائق العلمية.

وهنا تنبيهان:

1 ـ أن بعض طلبة العلم لم يقرأ كتابا كاملا في أصول الفقه أو أنه مبتدئ فيه، ومع ذلك فإنك تراه يبحث في مثل هذه المسألة الشائكة الخطيرة، فيدخل من الأصول ويخرج منه ما بدا له لأول وهلة، دون تعمق ولا رسوخ .. فالعلوم لا تصحح وتجدد من قبل هؤلاء، ولا بهذا الاستعجال .. وعلم أصول الفقه علم عظيم لا ينبغي الخوض في مسائله بهذا التساهل الذي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة!!!

2 ـ عندما ننقل نصا عن عالم ينبغي أن نكون في مستوى المسؤولية والأمانة، فهذا دين، وليس حديثا في جريدة أو مذكرات .. فنص الشاطبي في الموافقات (الطبعة التي بين يدي الآن) هكذا: ((كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية .. )) ج1/ص29 [دار الكتب العلمية 1422هـ].

فتأمل قوله ـ رحمه الله ـ: ((أو لا تكون عونا في ذلك))، وقد سبق أن أشرت في المداخلة السابقة أن بعض المسائل الأصولية قد لا ينبني عليها ثمرة فقهية، ولكن تنبني عليها مسائل أصولية أخرى لها ثمرة! فهل نصفها بأنها عارية أيضا؟!

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير