[مسألة في الأصول ..]
ـ[النسائي]ــــــــ[28 - 01 - 03, 12:09 ص]ـ
هل الأمر المجرد في الآداب يفيد الوجوب؟
وهل هناك كتاب مفرد في هذه المسألة؟
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[28 - 01 - 03, 01:12 ص]ـ
الذي أعرفه أن الأمر يفيد الوجوب سواء في الآداب أو غيرها، والتفريق بين الآداب والأحكام غير صحيح، كما أن ترك بعض مايدخل ضمن الآداب قد يكون كبيرة، كبر الوالدين وصلة الرحم، أما الكتاب فلا علم لي.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[28 - 01 - 03, 03:44 ص]ـ
بخصوص بر الوالدين وصلة الرحم فهناك قرائن عديدة صرفت الأمر فيهما إلى الوجوب، ومحل الخلاف هو الأمر الذي لا قرينة تصرفه إلى الوجوب أو الندب هل مجرد كونه في الآداب كآداب الأكل والنوم واللباس ونحوها يكون قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب؟
مع ملاحظة أن هذه المسألة غير مسألة الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا، لأن من العلماء من يقول الأمر يقتضي الوجوب مالم تصرفه قرينة، ثم يقول كونه في الآداب قرينة صارفة.
المسألة فعلا شائكة وحرية بمزيد بحث.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 03, 10:06 ص]ـ
الاداب على قمسين قسم واجب وقسم مندوب الى فعله .....
ولا يوجد ضابط كلي .... انما يرجع في هذا الى القرائن .....
فهناك حروف من الاداب ظاهرها الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم .... ((حق المسلم على المسلم)) فالحق الاصل فيها الوجوب الا بقرينه ........
كاختلافهم في الاكل باليمين ... فأن ظاهره الوجوب وذهب الجمهور الى انه سنة .. والقرينه انه من الاداب والظاهر انه واجب لعلل:
1 - الامر يقتضى ذلك والقرينه غير بينه فلا يصلح مثلها لصرف الامر.
2 - دعاء النبى على من امره بالاكل باليمين فأن قيل لانه تكبر قلنا فما الامر الاول والثاني قبل ذلك ... فأن امر رسول الله الاول على الوجوب.
3 - الشيطان يأكل بشماله فتوجب مخالفته بالاكل باليمين.
وقل مثلها في ابتدأ السلام فالجمهور على انه سنه لكن في رواية عن احمد واختارها شيخ الاسلام القول بالوجوب واستدلوا بحديث حق المسلم .... فألاصل في الحق الوجوب ............. الخ.
من الفروع الكثيرة التى اختلف فيها باعيانها فالاداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون ولاتنضبط بل كل صورة تراجع بادلتها وقرائنها.
والله اعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 10:52 ص]ـ
الحقيقة بأن قضية الأصل في الأمر الوجوب تحتاج لدليل، والله أعلم. والسبب هو كثرة مخالفة الفقهاء لها.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 01 - 03, 11:15 ص]ـ
غفر الله لك .... الادلة فوق الحصر .... وهي:
نقلية وعقلية وعرفيه ولغويه .........
وهو قول جماهير الائمة ...... وأما من قال انها للندب او من قال انها من اللالفاظ المشتركه كالغزالي .. فلم يسلموا من الاعتراضات.
بل ان معنى قولك: افعل!! اذا كانت من علو بين.
وقولك: لاتفعل!! من علو ... بين للمتأمل .. بل هي يدلل بها لا يدلل عليها ..........
وأدلتها كثيرة جدا ........ من الكتاب والسنة ولا يداخل الناظر شك في دلالة الامر على الوجوب اذا تجرد من القرائن.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 11:22 ص]ـ
جمهور الأصوليون يقولون بها، لكن الفقهاء من حيث التطبيق العملي يخالفون ذلك. الذي أقصده هو أنهم يتصرفون في هذا الأمر وفق القرائن كما يظهر، وليس من قاعدة مطردة، والله أعلم.