تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[05 - 04 - 03, 01:08 م]ـ

عندما رأيت موضوع التجديد في أصول الفقه مطروحاً للنقاش في موقع (الإسلام اليوم) قبل ما يزيد على السنة تقريباً، ورأيت الدكتور يعقوب الباحسين حفظه الله مشاركاً فيها. ذهبت إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة في الرياض وسألت عن رسالة كانت حديثة عهد بمناقشة قبلها بشهر تقريباً لباحث أعرفه وكان الدكتور يعقوب أحد المناقشين لها. فدلونا عليها فذهبت فقرأت أغلب فصول الرسالة في مكتبة الرسائل الجامعية الخاصة بقسم أصول الفقه ووجدتها قد أتت على الموضوع من جميع جوانبه، ولا أظنه قد كتب في بابها مثلها.

وعنوانها (التجديد في أصول الفقه) تقريباً وربما يكون هناك تغيير طفيف في العنوان، لكن التجديد في الأصول هو موضوعها الأصلي. وتقع في مجلدين ولو طبعت لكانت في مجلد. وقد استغربت عدم إشارة الدكتور يعقوب لها في بحثه على الموقع مع أنه ناقش الباحث فيها قبل طرح الموضوع في الانترنت.

الباحث هو الدكتور هزاع بن عبدالله الحوالي وهو يعمل الآن مديراً لمعهد العلوم الإسلامية في موريتانيا.

أحببت الإفادة لمن كان حريصاً على مثل هذا الأمر وجزاكم الله خيراً

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[05 - 04 - 03, 05:17 م]ـ

الأخ / أبو عبدالله البكري

جزاك الله خيراً على هذه الفائدة.

لكن هل تستطيع أن تذكر لنا أبرز المسائل التي طرحها الكاتب في رسالته؟.

حينها نكون لك من الشاكرين، وبالتوفيق من الداعين.

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[05 - 04 - 03, 06:14 م]ـ

سأقوم بعمل ذلك ولكن أحتاج وقتاً لعلي أمر على كلية الشريعة

جزاكم الله خيراً

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[05 - 04 - 03, 10:37 م]ـ

شكر الله سعيك، وأنار دربك، وغفر ذنبك. نحن بانتظارك مهما تأخرت.

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 04 - 03, 04:27 م]ـ

التجديد في أصول الفقه

للشيخ الفاضل/ أحمد بن حميد ـ حفظه الله ـ في مقدمة شرح الورقات.

بقي معنا الإشارة -أيها الإخوة- إلى ما يسمى بالتجديد في أصول الفقه، نسمع أحيانا مثلا دعاوى بالتجديد أو بطرح التجديد في أصول الفقه، إما في المجلات أو في جرائد أو أحيانا يعني في بعض وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية وغيرها مثلا، أو مثلا في بعض رسائل صغيرة تؤلف فكأنهم يعني يلحون بالتجديد في أصول الفقه، فما الحكم في ذلك؟، اللي هو موضوع التجديد في أصول الفقه.

قبل هذا نقول: لماذا يعني يقصد أصول الفقه بالذات بمطالبة التجديد؟ لماذا يعني علم الفقه قليلا، نسمع أنهم يقولون: جردوا علم الفقه أو علم مثلا العقيدة أو علم التفسير أو علم المصطلح أو علم لكن أصول الفقه بالذات يعني كثير لماذا أولا لأن يعني يظهر علم أن الذين يعني يقولون بالتجديد في أصول الفقه على ما يقصدونه هم وما يجدونه؛ لأن تجديد أصول الفقه هو مفتاح لتغيير الأحكام إذا يعني خفض من درجة الدليل أو قوي دليل آخر أو ألغي دليل فمعناها أن الأحكام التابعة لهذا الدليل قد تتغير، هذا اللي يظهر -والله أعلم- أن المطالبة بالتجديد إنها يعني سببها عند من يقولون بذلك ويقصدونه، يبدو أنه هذا وهذا باطل لكن نحن نقول أن التجديد أمر مجمل كلمة التجديد أمر مجمل، فلا بد أن يسأل الإنسان عن الأمور المجملة، نقول: ماذا تقصد؟ ما الذي تقصده بالتجديد؟

إن كان -والله- مراده بالتجديد يعني إحياء مثلا ما اندرس مثلا من سنة النبي r هذا أمر طيب، هذا التجديد مطلوب إذا كان إحياء ما اندرس مثلا منها أو مثلا من الأحكام الشرعية اندرست الثابتة، اندرست والمطلوب مثلا إحياؤها، هذا أمر طيب؛ ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -نسميه المجدد وإن كان المقصود مثلا بالتجديد تغيير طريقة التعليم مثل كونه نظما، نجعله متنا أو متنا، نجعله نظما أو تغييرا مثلا نقدم هذا على هذا أو نجعله على هيئة قواعد أو نمزج القواعد مثلا بالفروع الفقهية مما يحقق استفادة للطلاب مع المحافظة على المضمون لا بد من هذا، نقول: هذا أمر أيضا واسع ولا حرج فيها، لكن إذا كان التجديد المقصود به مثلا إلغاء بعض الأدلة أو مثلا تقوية دليل على حساب دليل آخر مثلا أو إلغاء شروط لدليل مثلا، اشترط علماء الأصول فيلغي مثلا بعضها بدون مستند فلا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال ولا يوافق عليها مثال ذلك.

مثلا نحن نعلم مثلا أن العرف يرجع إليه في بعض الأحيان ومن قواعد العلماء، العادة محكمة فلو جاء إنسان مثلا وأراد أن يرفع من درجة العرف ويقوي من حجية العرف ويجعله أقوى من النصوص ويقول مثلا قد يكون في بعض البلدان مثلا تعارفوا مثلا على شرب الخمر مثلا وكونها مثلا موجودة فيقول هذا عرف وينبغي والعرف محكم ويعمل بهذا فهل يعني يوافق علي هذا، نقول لا ما يجوز هذا الأمر ولو قال مثلا أن المرأة مثلا في بعض البلدان تتبرج وتسفر عن وجهها وهذا أمر مألوف وجرى العمل به عندهم والعرف يعني يعمل به والعادة محكمة فنقول لا هذا عرف يصادم نصا وبالتالي لا اعتبار له ولا قيمة له وكونه مثلا يقوي جانب العرف مثلا على حساب دليل آخر لا يجوز بأي حال إن كان مقصوده بالتجديد فنقول لا هذا لا يجوز ولا يوافق عليه.

هذا آخر ماذكره الشيخ ـ حفظه الله ـ فيما يتعلق بهذه المسألة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير