تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب- إن النصوص مختلفة متعارضة، فهي سبب الخلاف في الأحكام المذموم شرعاً، ورعاية المصالح أمر (حقيقي في نفسه، ولا يُخْتَلَفْ فيه، فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاً، فكان اتباعه أولى) (8).

لكنه يقصر ذلك التقديم على جانب المعاملات والعادات وشبهها، وأما في العبادات والمقدرات ونحوها، فالمعتبر فيها النصوص والإجماع ونحوهما من الأدلة (9).

والمصلحة عنده عامة هي مصلحة الناس، وما يتراءى لهم أنه ذو منفعة. وليس المقصود في ذلك المصالح المرسلة التي يقول بها الإمام مالك. ونجد من المناسب أن نذكر خلاصة لهذا الاعتبار من عبارات الطوفي نفسه. قال: (ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم فيؤخذ من أدلته، لأنّا نقول: قد قدرنا أن رعاية المصلحة في أدلة الشرع، وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل المصالح. ثم إن هذا يقال في العبادات التي تخفى مصالحها على مجاري العقول والعادات، أما مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل، فإنا رأينا دليل الشرع متقاعداً عن إفادتها، علمنا أنه أحالنا في تحصيلها على رعايتها، كما أن النصوص لما كانت لا تفي بالأحكام علمنا أنّا أحلنا بتمامها على القياس، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بجامع بينهما) ((10).

فالأمور السابقة: الإجماع، والاستصحاب البديل عن القياس الأصولي المعروف، والقياس الواسع، والمصلحة. والسنة كانت مما يدخل في مجال أصول الفقه، لأنها تتناول الأدلة، سواء كان بإنكارها، أو بتوسيع نطاقها، ولكنها لم يكن ينظر إليها على أنها تجديد، بل كانت تذكر على أنها آراء شاذة، باستثناء أفكار الطوفي في المصلحة التي لم نجد لها ذكراً في كلام المتقدمين.

وفي العصر الحاضر نجد دعوات في غاية الخطورة، لمن يدع أصحابها التجديد في أصول الفقه وإنما كانوا يدعون إلى التغيير بوجه عام، وإلى اعتماد التشريعات على مناهج وأدلة تأخذ باعتبارها العقل والواقع، وحيث كانت النصوص الشرعية عائقة لدعواتهم فإنهم لجؤوا إلى طرق متعددة في التعدي على أهم أصلين تستند إليهما الأحكام الشرعية، وهما الكتاب والسنة. فدعوا إلى تعطيل الكتاب، أو تفسيره بحسب الأهواء، والطعن بالسنة بوجوه مختلفة، بغية استبعادها عن مجال الحياة، تارة بادعاء عدم استقلالها بالتشريع، و تارة بترك ما لم يكن معناه في القرآن الكريم أو مؤكداً له، وتارة بتقسيمها إلى تشريعية وغير تشريعية، وأن لا حجة لغير التشريعية، وأنه ينبغي أن ينظر إلى العرف والواقع عند تفسير القرآن الكريم أو السنة، كما يرى ذلك الدكتور محمد عمارة، أو ترك الأخذ بالأحاديث في تقنين الأحكام المعاصرة كما يرى ذلك محمد إقبال، أو أن تردّ الأحاديث المخالفة للعقل والواقع، بحسب ما يراه آخرون.

وقد يتطرف بعضهم كمحمد إقبال ويقول إن السنة غير التشريعية يجب تركها وعدم جعلها أساساً للقوانين، وأنها خاصة بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الآراء.

وقد يكون بعضهم مستنداً إلى ما فعله القرافي في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، بتقسيم السنة إلى ما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلِّغاً ومفتياً، وإلى ما صدرت عنه باعتباره حاكماً، أو متمسكاً بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بشأن تأبير النخل: (أنتم أعلم بأمور دنياكم).

وليس في ذلك شيء من التجديد، ولم يقدم أحد منهم مقياساً صحيحاً لما يدعيه، سوى الواقع والعقل، وما ذكروه يؤدي إلى الانسلاخ من الشرع في آخر الأحوال. والأدلة التي قامت على حجيّة السنة ليس فيها هذا التفريق. قال تعالى: (ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا) و (إن هو إلا وحي يوحى) و (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) وقال صلى الله عليه وسلم: [لا ألفينَّ أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير