تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد أطال العلماء البحث في هذه الآثار تصحيحاً وتضعيفاً، رفعاً ووقفاً، فلتنظر في: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ([234])، ونصب الراية ([235])، وتلخيص الحبير ([236])، ونيل الأوطار ([237])، وتحفة الأحوذي ([238])، وعون المعبود ([239]).

قال ابن الجوزي ([240]): (وقد رويت أحاديث في الطرفين كلها ضعاف).

ومن هنا يتبين عدم صحة إدراج هذا الحديث في هذا الوجه من وجوه الانقطاع لمعنى بدليل معارض، ذلك أن هذا ليس من قبيل خبر الواحد الصحيح الذي أعرض عنه الصحابة في الاحتجاج به بل هي من قبيل اختلاف الصحابة على قولين فمن سعد بالنظر الصحيح في الدليل فهو أولى بالحق.

وقد بَيَّن المباركفوري ([241]) خلاف العلماء في هذه المسألة بقول مختصر مفيد، فقال: (قال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة،فإن كانت أمة يكون طلاقها اثنتين سواء كان زوجها حراً أو عبداً.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق بالرجل فطلاق العبد اثنتان وطلاق الحر ثلاث ولا نظر للزوجة.

وعدة الأمة على نصف عدة الحرة فيما له نصف فعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان لأنه لا نصف للحيض

وإن كانت تعتد بالأشهر فعدة الأمة شهر ونصف وعدة الحرة ثلاثة أشهر).

الحديث الثاني: ما يروى أن النبي r قال: (ابتغوا في أموال اليتامى خيراً كيلا تأكلها الصدقة)

قال السرخسي: (فإن الصحابة اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً فعرفنا أنه غير ثابت إذ لو كان ثابتاً لاشتهر فيهم وجرت المحاجة به بعد تحقق الحاجة إليه بظهور الاختلاف).

قلت: الحديث الذي أشار إليه السرخسي قد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً، فمن ذلك ([242]):-

1 - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ([243]) أن رسول الله r قام فخطب الناس، فقال: من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة.

وفي لفظ: قال ([244]): قال رسول الله r : احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.

وفي لفظ آخر: أن رسول الله r قال ([245]): ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة.

وفي لفظ: قال ([246]): قال رسول الله r : ابتغوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة.

2 - ما رواه أنس بن مالك قال ([247]):قال رسول الله r : اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.

3 - ما رواه يوسف بن ماهك ([248]) أن رسول الله r قال: ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة.

قال البيهقي ([249]): هذا مرسل.

4 - ما رواه - أيضاً - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ([250]): قال رسول الله r : في مال اليتيم زكاة.

وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتي تدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم فكثيرة منها:-

أ-قال سعيد بن المسيب ([251]): إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة.

ب-قال عبد الرحمن بن أبي ليلى ([252]): إن علياً زكى أموال بني أبي رافع فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص.

فقالوا: إنا وجدناها بنقص.

فقال علي رضي الله تعالى عنه: أترون أن يكون عندي مالٌ لا أزكيه.

ج-قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال ([253]): كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تليني وأخاً لي يتيم في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

د-قال نافع ([254]): إن ابن عمركان يستسلف أموال اليتامى عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع. قال: وكان يؤدي زكاته من أموالهم.

هـ-روى سالم عن أبيه ([255]): أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه.

فقلت: يا أبتاه لا تتجر فيه ولا تضرب، ما أسرع هذه فيه.

قال: َلأُزَكِيَّنَهُ ولو لم يبق إلا درهم. قال: ثم اشترى لهما به داراً.

و-حديث عبد الرزاق عن ابن جريج قال ([256]): سئل عطاء أفي مال اليتيم الصامت صدقة؟ فعجب، وقال: ماله لا يكون عليه صدقة؟ قال: نعم على مال اليتيم الصامت والحرث والماشية وغير ذلك من ماله.

ز-وقد روي الأمر بتزكية مال اليتيم عن الحسن بن علي وجابر بن عبدالله وغيرهما ([257]).

وإلى وجوب الزكاة في مال اليتيم ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير