([120]) انظر: فتح الباري (9/ 481).
([121]) ذكره ابن حزم في المحلى (10/ 297 - 298).
([122]) انظر: زاد المعاد (5/ 539).
([123]) انظر: التمهيد (19/ 144، 151 - 152).
([124]) انظر هذه الأقوال وأدلة كلٍ والمناقشات التي جرت فيها في: الأم (5/ 237 - 238) والمغني (8/ 185) وبدائع الصنائع (3/ 209) والتمهيد (19/ 141).
([125]) انظر: زاد المعاد (5/ 540 - 541).
([126]) رواه مالك في الموطأ (2/ 821) وأحمد في المسند (1/ 323)، (3/ 305)، (5/ 285) ومسلم في صحيحه (2/ 1337) وأبو داود في سننه (3/ 309) وابن ماجة في سننه (2/ 793) والترمذي في سننه (3/ 627) والنسائي في السنن الكبرى (3/ 490) وأبو يعلى في مسنده (12/ 37) وابن حبان في صحيحه (11/ 462) والطبراني في المعجم الصغير (2/ 9) والأوسط (2/ 19)، (5/ 98)، (5/ 310)، (7/ 229) والكبير (1/ 370)، (5/ 150)، (6/ 16)، (11/ 105) والدارقطني فيسننه (4/ 212) والحاكم في المستدرك (3/ 593) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 167،170) وابن عبدالبر في التمهيد (2/ 134).
([127]) انظر: التمهيد (2/ 138).
([128]) انظر: الموطأ (2/ 722).
([129]) في السنن الكبرى (3/ 491).
([130]) انظر: التمهيد (2/ 153).
([131]) انظر: المصدر السابق (2/ 154).
([132]) في فتح الباري (5/ 282).
([133]) انظر: التمهيد (2/ 157).
([134]) هو أول من ابتدع هذه القواعد الموهومة المخالفة للكتاب والسنة وعمل الأمة والأئمة. انظر: قواطع الأدلة (2/ 412).
([135]) انظر: التمهيد (2/ 154)
([136]) انظر: التمهيد (2/ 154).
([137]) نص على ذلك أبو المظفر السمعاني. انظر: كتابه قواطع الأدلة (3/ 154).
([138]) انظر: الطرق الحكمية (1/ 198 - 199) وفتح الباري (5/ 282).
([139]) في مذكرة أصول الفقه (86 - 87).
([140]) انظر: أصول السرخسي (1/ 365).
([141]) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 252) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)
وأصله في الصحيحين ففي صحيح البخاري من كتاب الرهن (3/ 116) أن ابن مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه.
وفي صحيح مسلم (3/ 1336) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (….ولكن اليمين على المدعى عليه) وفيه أيضاً (1/ 124) من حديث وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، فقال: بينتك. فقال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك …) الحديث.
([142]) انظر: الطرق الحكمية (106 - 111).
([143]) انظر: أصول السرخسي (1/ 367).
([144]) في السنن الكبري (3/ 496)، (4/ 22).
([145]) في الموطأ (2/ 624).
([146]) في مصنفه (8/ 32).
([147]) في المسند (1/ 175)، (1/ 179).
([148]) في سننه (3/ 215).
([149]) في سننه (2/ 761).
([150]) في سننه (3/ 528).
([151]) في السنن الكبري (3/ 496)، (4/ 22).
([152]) في مسنده (2/ 68)، (2/ 141).
([153]) في صحيحه (11/ 378).
([154]) في سننه (3/ 49 - 50).
([155]) في المستدرك (2/ 44).
([156]) في السنن الكبرى (5/ 294، 295).
([157]) في المستدرك (2/ 44).
([158]) انظر: صحيح البخاري (3/ 29) وصحيح مسلم (3/ 1211).
([159]) في مدارج السالكين (2/ 294).
([160]) انظر: التمهيد (19/ 192 - 193).
([161]) في السنن الكبري (3/ 496)، (4/ 22).
([162]) انظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 15).
([163]) نسب هذه القاعدة الباطلة لأبي حنيفة وصاحبيه كل من: السرخسي والبزدوي وعبدالعزيز البخاري.انظر: أصول السرخسي (1/ 367) وأصول البزدوي (175 - 176) وكشف الأسرار (3/ 15 - 16).
([164]) انظر: أصول السرخسي (1/ 368) وكشف الأسرار للبخاري (3/ 16 - 18).
([165]) ذكره أبو المظفر السمعاني. انظر: قواطع الأدلة (2/ 362 - 263).
([166]) سبق تخريجه.
([167]) انظر: سنن ابن ماجة (1/ 529).
([168]) انظر: إعلام الموقعين (1/ 104).
([169]) انظر: صحيح مسلم (1/ 272 - 273).
¥